التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة / صادر يالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 135 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1961، ص 2303
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1961ص 23032 تشرين الثاني 1966

المادة 17- تشمل دائرة البحث العلمي الزراعي الاقسام الفنية التالية :- أ- قسم ابحاث وقاية النباتات ويرتبط به فرع امراض النباتات والحشرات والاعشاب الضارة . ب- قسم ابحاث المحاصيل الحقلية ويرتبط به فرع تربية وتحسين الحبوب والمحاصيل الصناعية والطبية . ج- قسم ابحاث البستنة ويرتبط به فرع البستنة الخضرية والشجرية ونباتات الزينة . د- قسم ابحاث التربة والري وترتبط به فروع الاسمدة والتسميد وابحاث الري وحفظ التربة والمختبرات التابعة لها. هـ- قسم ابحاث الثروة الحيوانية وترتبط به فروع تحسين الحيوانات الانتاجية والطيور والاسماك ودراسة الاعلاف والمراعي وصناعة الالبان . و- قسم ابحاث ادارة المزارع والاقتصاد الزراعي يتولى دراسة نظم تملك واستغلال الاراضي الزراعية وعلاقة المزارع بالمالك ومدى تأثير ذلك على الانتاج الزراعي واجراء الدراسات حول افضل التصاميم اللازمة لاقامة الوحدة الزراعية والاشراف على محطات الابحاث العلمية الزراعية، وتنسيق برامج البحث العلمي الزراعي ومراقبتها وتجميع وتنقيح واعداد التقارير الفنية المتعلقة بالابحاث العلمية .

الإحالة

المادة 17 من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة / صادر يالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 135 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1961، ص 2303)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية