الجريدة الرسميةالعدد 1961ص 23032 تشرين الثاني 1966
المادة 17- تشمل دائرة البحث العلمي الزراعي الاقسام الفنية التالية :-
أ- قسم ابحاث وقاية النباتات
ويرتبط به فرع امراض النباتات والحشرات والاعشاب الضارة .
ب- قسم ابحاث المحاصيل الحقلية
ويرتبط به فرع تربية وتحسين الحبوب والمحاصيل الصناعية والطبية .
ج- قسم ابحاث البستنة
ويرتبط به فرع البستنة الخضرية والشجرية ونباتات الزينة .
د- قسم ابحاث التربة والري
وترتبط به فروع الاسمدة والتسميد وابحاث الري وحفظ التربة والمختبرات التابعة لها.
هـ- قسم ابحاث الثروة الحيوانية
وترتبط به فروع تحسين الحيوانات الانتاجية والطيور والاسماك ودراسة الاعلاف والمراعي وصناعة الالبان .
و- قسم ابحاث ادارة المزارع والاقتصاد الزراعي
يتولى دراسة نظم تملك واستغلال الاراضي الزراعية وعلاقة المزارع بالمالك ومدى تأثير ذلك على الانتاج الزراعي واجراء
الدراسات حول افضل التصاميم اللازمة لاقامة الوحدة الزراعية والاشراف على محطات الابحاث العلمية الزراعية، وتنسيق
برامج البحث العلمي الزراعي ومراقبتها وتجميع وتنقيح واعداد التقارير الفنية المتعلقة بالابحاث العلمية .