التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة / صادر يالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 135 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1961، ص 2303
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1961ص 23032 تشرين الثاني 1966

دائرة البيطرة والصحة الحيوانية المادة 18- تناط بدائرة البيطرة والصحة الحيوانية المهام التالية :- أ- الوقاية من الامراض الحيوانية السارية والمعدية والوافدة والمستوطنة والامراض الحيوانية والجماعية الطارئة او الامراض التي تنتقل عدواها من الحيوان الى الانسان واستقصائها ومكافحتها. ب- معالجة الحيوانات التي تملكها وزارة او المؤسسات الحكومية . ج- العمل على نشر التوعية الصحية الحيوانية . د- فحص الاسماك الطازجة والمجمدة وتقرير مدى صلاحيتها للاستهلاك الغذائي . هـ- تفتيش اصطبلات الخيول والابقار وزرائب الاغنام وبيوت الدواجن وبرك الاسماك والمسالخ واماكن الذبح والبقايا الحيوانية للتأكد من استيفائها الشروط الصحية . و- فحص الحيوانات والمنتوجات الحيوانية بقصد التأكد من خلوها من الامراض وصلاحيتها للاستهلاك الغذائي . ز- الاشراف البيطري على حدائق الحيوان ومتاحف الاحياء المائية .

الإحالة

المادة 18 من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة / صادر يالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 135 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1961، ص 2303)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية