الجريدة الرسميةالعدد 1961ص 23032 تشرين الثاني 1966
دائرة البيطرة والصحة الحيوانية
المادة 18- تناط بدائرة البيطرة والصحة الحيوانية المهام التالية :-
أ- الوقاية من الامراض الحيوانية السارية والمعدية والوافدة والمستوطنة والامراض الحيوانية والجماعية الطارئة او الامراض
التي تنتقل عدواها من الحيوان الى الانسان واستقصائها ومكافحتها.
ب- معالجة الحيوانات التي تملكها وزارة او المؤسسات الحكومية .
ج- العمل على نشر التوعية الصحية الحيوانية .
د- فحص الاسماك الطازجة والمجمدة وتقرير مدى صلاحيتها للاستهلاك الغذائي .
هـ- تفتيش اصطبلات الخيول والابقار وزرائب الاغنام وبيوت الدواجن وبرك الاسماك والمسالخ واماكن الذبح والبقايا الحيوانية
للتأكد من استيفائها الشروط الصحية .
و- فحص الحيوانات والمنتوجات الحيوانية بقصد التأكد من خلوها من الامراض وصلاحيتها للاستهلاك الغذائي .
ز- الاشراف البيطري على حدائق الحيوان ومتاحف الاحياء المائية .