التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة / صادر يالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 135 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1961، ص 2303
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1961ص 23032 تشرين الثاني 1966

دائرة الحراج والمراعي وحفظ التربة المادة 20- تناط بالدائرة المهام التالية :- أ- المحافظة على مناطق الحراج الطبيعية والعمل على تنميتها واستغلالها باتباع افضل الطرق العلمية . ب- القيام بعمليات حفظ التربة تمشيا مع سياسة التنمية الزراعية بالتعاون مع الدوائر الاخرى ذات العلاقة . ج- تنمية المراعي الطبيعية والمحافظة عليها وتنظيم استغلالها بالتعاون مع الدوائر المعنية الأخرى . د- وضع سياسة حراجية ثابتة لاستغلال اراضي الخزينة المسجلة حراجا او التي يمكن تحريجها سواء اكانت ملكا للخزينة ام للمؤسسات ام للافراد . و- وضع مخططات للطرق داخل المناطق الحرجية ومناطق حفظ التربة والمراعي . ز- التعاون مع الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة بانشاء منتزهات عامة .

الإحالة

المادة 20 من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة / صادر يالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 135 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1961، ص 2303)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية