الجريدة الرسميةالعدد 1961ص 23032 تشرين الثاني 1966
دائرة الحراج والمراعي وحفظ التربة
المادة 20- تناط بالدائرة المهام التالية :-
أ- المحافظة على مناطق الحراج الطبيعية والعمل على تنميتها واستغلالها باتباع افضل الطرق العلمية .
ب- القيام بعمليات حفظ التربة تمشيا مع سياسة التنمية الزراعية بالتعاون مع الدوائر الاخرى ذات العلاقة .
ج- تنمية المراعي الطبيعية والمحافظة عليها وتنظيم استغلالها بالتعاون مع الدوائر المعنية الأخرى .
د- وضع سياسة حراجية ثابتة لاستغلال اراضي الخزينة المسجلة حراجا او التي يمكن تحريجها سواء اكانت ملكا للخزينة ام
للمؤسسات ام للافراد .
و- وضع مخططات للطرق داخل المناطق الحرجية ومناطق حفظ التربة والمراعي .
ز- التعاون مع الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة بانشاء منتزهات عامة .