الجريدة الرسميةالعدد 1961ص 23032 تشرين الثاني 1966
المحاسبة
المادة 26- تناط بهذا القسم المهام التالية :-
أ- اعداد مشروع الميزانية السنوية للوزارة ودوائرها.
ب- تنظيم المستندات وجداول الرواتب الشهرية وتنفيذ اوامر الصرف بما يتفق وقانون الميزانية العامة والنظام المالي ومسك
السجلات والدفاتر الحسابية التي تتطلبها الانظمة المالية وتعليمات الوزارة ودوائرها.
ج- تنفيذ الالتزامات المالية المقررة تجاه المنظمات الدولية والقيام باعمال المحاسبة والمراقبة المالية المتعلقة بجميع
المشاريع او البرامج الزراعية المشتركة في حدود ما تسمح به الاتفاقيات الدولية او الثنائية .
د- تقديم تقرير شهري عن الوضع المالي للوزارة ودوائرها لمجلس التخطيط ولوكيل الوزارة ومديري دوائرها فيما يخصه.