التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة / صادر يالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 135 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1961، ص 2303
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1961ص 23032 تشرين الثاني 1966

المادة 7- يوقع الوكيل او المدير جميع الكتب الصادرة عن الوزارة ودوائرها واجهزتها كل ضمن اختصاصه باستثناء الكتب التي توجه الى رئاسة الوزراء او التي نص على وجوب توقيعها من قبل الوزير بموجب القوانين والانظمة او الكتب التي تتضمن اقرار سياسة عامة او مبدأ هام.

الإحالة

المادة 7 من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة / صادر يالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 135 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1961، ص 2303)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية