التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة / صادر يالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 135 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1961، ص 2303
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1961ص 23032 تشرين الثاني 1966

المحاسبة المادة 26- تناط بهذا القسم المهام التالية :- أ- اعداد مشروع الميزانية السنوية للوزارة ودوائرها. ب- تنظيم المستندات وجداول الرواتب الشهرية وتنفيذ اوامر الصرف بما يتفق وقانون الميزانية العامة والنظام المالي ومسك السجلات والدفاتر الحسابية التي تتطلبها الانظمة المالية وتعليمات الوزارة ودوائرها. ج- تنفيذ الالتزامات المالية المقررة تجاه المنظمات الدولية والقيام باعمال المحاسبة والمراقبة المالية المتعلقة بجميع المشاريع او البرامج الزراعية المشتركة في حدود ما تسمح به الاتفاقيات الدولية او الثنائية . د- تقديم تقرير شهري عن الوضع المالي للوزارة ودوائرها لمجلس التخطيط ولوكيل الوزارة ومديري دوائرها فيما يخصه.

الإحالة

المادة 26 من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة / صادر يالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 135 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1961، ص 2303)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية