الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 86518 أيار 1965
أ- المدير مسؤول عن شراء اللوازم وحفظها والاشراف عليها وتدوينها في السجلات وعن كافة الاعمال الاخر المتعلقة بها
، ومسؤول ايضا عن الاعمال الانشائية وخدمات الدعاية واعداد القيود المتلعقة بها ومراقبة تنفيذها .
ب- يجوز للمدير شراء اللوازم او القيام بخدمات الدعاية او الصرف على الاعمال الانشائية التي لا تزيد قيمتها عن (100)
دينار .
ويمنع تقسيم كميات اللوازم الى صفقات متعددة قيمة الواحدة (100) دينار .
ج- اما اذا زادت القيمة على (100) دينار ولم تتجاوز (300) دينار فيكون الشراء او الصرف على الاعمال الانشائية بمعرفة
لجنة من ثلاثة موظفين ينتخبهم المدير من موظفي السلطة تعرف بلجنة المشتريات المحلية.
د- واذا زادت القيمة على (300) دينار فيكون الشراء او الصرف على الاعمال الانشائية عن طريق لجنة العطاءات المنصوص
عليها في المادة الرابعة من هذا النظام او اللجان الفرعية المنبثقة عنها ، وذلك بمناقصة يعلن عنها في الجرائد المحلية
/ او الخارجية حسبما يقرره المدير ويحدد موعد تقديم المناقصة وقيمة الكفالة المطلوبة في الاعلان المنشور ، ويجوز توزيع
العطاء على المتعهدين المعروفين بالاضافة الى الاعلان.
هـ- يخصص صندوق خاص للجنة العطاءات يكون له ثلاثة مفاتيح يحتفظ باحدها ويحتفظ بالمفتاحين الاخرين عضوا اللجنة ، وتودع
المناقصات في الصندوق من قبل المناقصين انفسهم او مندوبيهم ضمن غلافات مختومة.
و- يستحصل على ثلاثة عروض على الاقل لكل عطاء واذا تعذر ذلك يعاد الاعلان مرة ثانية ، وفي حالة تقديم اقل من ثلاثة
عروض في المرة الثانية فللجنة العطاءات الحق في الشراء بالسعر الانسب من العورض المقدمة.
ز-لا تلتزم اللجنة بقبول اقل الاسعار ولكن يجري عادة ارسال العطاء على مقدم اقل الاسعار اذا تساوت المؤهلات والشروط
والمتطلبات ، ومع ذلك يجوز ابعاد اي عطاء اذا اقتنعت اللجنة بعدم كفاءة صاحبة لتنفيذ العطاء او لمبررات اخرى تذكرها
مع قرار الاحالة ، كما يجوز للجنة ان تنسب للرئيس رفض جميع العطاءات بناء على اسباب تبينها.
ح- حين احالة العطاء تختم اللجنة العينات المقدمة وتحفظ لدى امين اللجنة اما العينات الاخرى فتعاد لاصحابها على نفقتهم
الخاصة ويبلغ الشخص المحال عليه العطاء اما خطيا بالبريد المسجل او وجاهيا مقابل توقيعه على اشعار التبليغ .
ط- في الحالات الاستثنائية المستعجلة يجوز للمدير بموافقة المجلس شراء لوازم تزيد قيمتها على (300) دينار ولا تتجاوز
الالف دينار دون الرجوع الى لجنة العطاءات وذلك بواسطة لجنة ثلاثية - اثنين من سلطة السياحة وثالث من دائرة التموين
.
ى- يجوز للمدير شراء اللوازم المنتجة محليا والمحدودة الاسعار من قبل السلطات الحكومية المختصة بالسعر المحدد مباشرة
من المنتجين دون اللجوء الى طرح عطاء بذلك.