المادة 4:
اذا تخلف مالك الارض مكشوفة او انشاءات عن تنفيذ ما طلب منه بمقتضى المادة السابقة ضمن المدة المضروبة وعلى وجه يوافق
عليه المهندس المسؤول في الامانة او البلدية تتولى الامانة او البلدية اجراء ذلك العمل او الاعمال وتحصل النفقات من
المالك بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية وتكون الشهادة التي يصدرها الأمين او رئيس البلدية بالنسبة لمقدار هذه
النفقات غير خاضعة للطعن.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 4من نظام مراقبة الاراضي المكشوفة والانشاءات واسطحتها وواجهاتها في منطقة امانة القدس وبقية البلديات/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 852 لسنة 1966
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 4 من نظام مراقبة الاراضي المكشوفة والانشاءات واسطحتها وواجهاتها في منطقة امانة القدس وبقية البلديات/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 852 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 1995)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.