نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مراقبة الاراضي المكشوفة والانشاءات واسطحتها وواجهاتها في منطقة امانة القدس وبقية البلديات/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 852 لسنة 1966
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مراقبة الاراضي المكشوفة والانشاءات واسطحتها وواجهاتها في منطقة امانة القدس وبقية البلديات/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 852 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 1995)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
المادة 2: يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- تعني عبارة (الاراضي المكشوفة) أية أرض خالية من البناء وتشمل ايضا الاراضي المحيطة بالانشاءات. تعني كملة (الانشاءات) أية أبنية مقامة من الحجر …
المادة 3
المادة 3: لامين القدس او رئيس اية بلدية باعلان ينشر في احدى الصحف المحلية ان يكلف مالكي الاراضي المكشوفة او الانشاءات القيام باي عمل او اعمال تتعلق بتلك الاراضي المكشوفة او الانشاءات وما عليها يراها ضرورية من اجل تنظيفها او تنظيمها …
المادة 4
المادة 4: اذا تخلف مالك الارض مكشوفة او انشاءات عن تنفيذ ما طلب منه بمقتضى المادة السابقة ضمن المدة المضروبة وعلى وجه يوافق عليه المهندس المسؤول في الامانة او البلدية تتولى الامانة او البلدية اجراء ذلك العمل او الاعمال وتحصل النفقات …
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام مراقبة الاراضي المكشوفة والانشاءات واسطحتها وواجهاتها في منطقة امانة القدس وبقية البلديات/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.