التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مراقبة الاراضي المكشوفة والانشاءات واسطحتها وواجهاتها في منطقة امانة القدس وبقية البلديات/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 852 لسنة 1966

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 2: يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- تعني عبارة (الاراضي المكشوفة) أية أرض خالية من البناء وتشمل ايضا الاراضي المحيطة بالانشاءات. تعني كملة (الانشاءات) أية أبنية مقامة من الحجر أو الاسمنت أو الخشب أو الزينكو أو الطين او اللبن او التنك او أية مادة أخرى او أي حائط او جدار او سياج. تعني عبارة (مالك الانشاءات اوالاراضي المكشوفة) مالك الانشاءات او الارض المكشوفة المسجل او المعروف واي شريك في ملكيتها او متولي الوقف او الوصي او القيم او الشخص الذي يتقاضى بدل ايجارها ولو لحساب غيره.

الإحالة

المادة 2 من نظام مراقبة الاراضي المكشوفة والانشاءات واسطحتها وواجهاتها في منطقة امانة القدس وبقية البلديات/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 852 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 1995)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية