الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 26181 نيسان 1964
الفصل الاول
القبول في المعاهد
المادة 3-
يشترط في من يقبل في المعاهد ما يلي:
أ- ان يكون حائزاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها.
ب-ان يكون ناجحاً باللغة الانجليزية (الفرع الادبي) اذا كان سيلتحق بالقسم الادبي في معهد المعلمين .
ج-ان يكون ناجحاً باللغة الانجليزية والرياضيات والعلوم (الفرع العلمي) اذا كان سيلتحق بالقسمين العلمي والزراعي.
د- ان يكون ناجحاً باللغة الانجليزية (الفرع الادبي) اذا كان سيلتحق باحد قسمي السكرتارية والمعلمين في معهد ادارة
الاعمال .
هـ- ان يكون ناجحاً باللغة الانجليزية والرياضيات (الفرع العلمي) اذا كان سيلتحق بقسم المحاسبة في معهد ادارة الاعمال.
و- ان يكون لائقاً من الوجهة الصحية بالمستوى الذي يجب ان يتوفر في موظفي الحكومة المصنفين .
ز- ان يكون حسن السلوك بشهادة مدير آخر مدرسة كان فيها.
ح- تنسيب لجنة المقابلة التي يؤلفها الوزير لهذه الغاية,