التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · القبول في المعاهد

المادة 3من نظام المعاهد / صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964. رقم 151 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 2618
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 26181 نيسان 1964

الفصل الاول القبول في المعاهد المادة 3- يشترط في من يقبل في المعاهد ما يلي: أ- ان يكون حائزاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها. ب-ان يكون ناجحاً باللغة الانجليزية (الفرع الادبي) اذا كان سيلتحق بالقسم الادبي في معهد المعلمين . ج-ان يكون ناجحاً باللغة الانجليزية والرياضيات والعلوم (الفرع العلمي) اذا كان سيلتحق بالقسمين العلمي والزراعي. د- ان يكون ناجحاً باللغة الانجليزية (الفرع الادبي) اذا كان سيلتحق باحد قسمي السكرتارية والمعلمين في معهد ادارة الاعمال . هـ- ان يكون ناجحاً باللغة الانجليزية والرياضيات (الفرع العلمي) اذا كان سيلتحق بقسم المحاسبة في معهد ادارة الاعمال. و- ان يكون لائقاً من الوجهة الصحية بالمستوى الذي يجب ان يتوفر في موظفي الحكومة المصنفين . ز- ان يكون حسن السلوك بشهادة مدير آخر مدرسة كان فيها. ح- تنسيب لجنة المقابلة التي يؤلفها الوزير لهذه الغاية,

الإحالة

المادة 3 من نظام المعاهد / صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964. رقم 151 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2618)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية