نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المعاهد / صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964. رقم 151 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1751، ص 2618
- نُشر
- 1 نيسان 1964
- المواد
- 18
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المعاهد / صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964. رقم 151 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2618)
حياة القانون
نظام المعاهد / صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم غير ساري
رقم 151 لسنة 1966 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2618، نُشر في 1 نيسان 1964
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات المبينة ادناه المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية والتعليم. معهد: كل مؤسسة اشتملت على تعليم اي نوع من انواع المواد التعليمية والمهارات بعد المرحلة الثانوية …
المادة 3
المادة 3- يشترط في من يقبل في المعاهد ما يلي: أ- ان يكون حائزاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها. ب-ان يكون ناجحاً باللغة الانجليزية (الفرع الادبي) اذا كان سيلتحق بالقسم الادبي في معهد المعلمين . ج-ان يكون ناجحاً باللغة …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
يؤخذ تعهد لدى الكاتب العدل على الطالب المقبول في القسم الداخلي في اي معهد وفق النموذج الذي تضعه لجنة بعثات التربية بمقتضى احكام نظام البعثات العلمية رقم (115) لسنة 1966 في خلال اسبوعين من تاريخ صدور قرار قبوله.
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
أ- يدفع الطالب المقبول في اي معهد تأمينا مقداره اربعة دنانير في بداية كل عام دراسي يسترد في نهاية العام الدراسي نفسه بعد ان يحسم منه قيمة ما اتلفه اواضاعه من لوازم المعهد. ب- تودع الامانات المحصلة بمقتضى الفقرة السابقة في البنك الذي يعتمده …
المادة 12
أ- للجنة بعثات التربية ان تتخذ قرارا بشطب اسم الطالب الداخلي الذي تقرر قبوله في اي معهد اذا تخلف عن الالتحاق بمعهده بعد مضي اسبوع من تاريخ تبليغه قرار قبوله. ب- يغلق باب القبول في المعاهد بعد مضي اسبوعين على بدء الدراسة فيها.
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 16- يتولىالجهاز الاداري للمعهد من مدير ومساعد له ومشرف تربوي او فني ، ومراقب ، وقيم مكتبة ومساعد له او اكثر ، ورئيس ديوان ، ومحاسب ، وامين مستودع ، وطابع اواكثر ، ومديرة منزل في ضوء الامكانات.
المادة 17
المادة 18
اسأل مساعدك عن نظام المعاهد / صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.