التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · القبول في المعاهد

المادة 7من نظام المعاهد / صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964. رقم 151 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 2618
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 26181 نيسان 1964

يؤخذ تعهد لدى الكاتب العدل على الطالب المقبول في القسم الداخلي في اي معهد وفق النموذج الذي تضعه لجنة بعثات التربية بمقتضى احكام نظام البعثات العلمية رقم (115) لسنة 1966 في خلال اسبوعين من تاريخ صدور قرار قبوله.

الإحالة

المادة 7 من نظام المعاهد / صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964. رقم 151 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2618)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية