التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · القبول في المعاهد

المادة 11من نظام المعاهد / صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964. رقم 151 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 2618
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 26181 نيسان 1964

أ- يدفع الطالب المقبول في اي معهد تأمينا مقداره اربعة دنانير في بداية كل عام دراسي يسترد في نهاية العام الدراسي نفسه بعد ان يحسم منه قيمة ما اتلفه اواضاعه من لوازم المعهد. ب- تودع الامانات المحصلة بمقتضى الفقرة السابقة في البنك الذي يعتمده الوزير. ج- اذا تحققت فوائد لهذا المبلغ على البنك تضاف الى رصيد التبرعات المدرسية للمعهد المودع.

الإحالة

المادة 11 من نظام المعاهد / صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964. رقم 151 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2618)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية