التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المعاهد / صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964. رقم 151 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 2618
نُشر
1 نيسان 1964
المواد
18
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المعاهد / صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964. رقم 151 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2618)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المعاهد / صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم غير ساري

رقم 151 لسنة 1966 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2618، نُشر في 1 نيسان 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

حلّ محلّهنظام القبول في المعاهد رقم 103 لسنة 1975 · صادر بمقتضى المادة 117غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

ان القرار الاداري المخالف للقانون والذي يكسب الغير حقا يصبح قطعيا اذا لم يطعن به أو لم يلغ أو لم يسحب خلال مدة الطعن 0 لذلك ، فأن الخطأ الذي وقعت فيه الادارة بقبول المستدعية في معهد المعلمات قبل معادلة شهادتها الثانوية العامة الصادرة عن قطاع غزة كما رقم 147 لسنة 19721972
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المعاهد لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات المبينة ادناه المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية والتعليم. معهد: كل مؤسسة اشتملت على تعليم اي نوع من انواع المواد التعليمية والمهارات بعد المرحلة الثانوية …

الفصل الاولالقبول في المعاهد

المادة 3

المادة 3- يشترط في من يقبل في المعاهد ما يلي: أ- ان يكون حائزاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها. ب-ان يكون ناجحاً باللغة الانجليزية (الفرع الادبي) اذا كان سيلتحق بالقسم الادبي في معهد المعلمين . ج-ان يكون ناجحاً باللغة …

المادة 4

يوزع عدد المقاعد في المعاهد على المحافظات والالوية في ضوء المصلحة العامة بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة التربية والتعليم في الوزارة.

المادة 5

يراعى في تقرير قبول الطلاب من كل محافظة او لواء مبدأ الاولية للحاصلين على اعلى مجموع علامات في امتحان الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها.

المادة 6

أ- يتم قبول الطلاب الداخلين في المعاهد بقرار من لجنة بعثات التربية المقترن بموافقة رئيس الوزراء . ب- يتم قبول الطلاب النهاريين في المعاهد بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة المقابلة.

المادة 7

يؤخذ تعهد لدى الكاتب العدل على الطالب المقبول في القسم الداخلي في اي معهد وفق النموذج الذي تضعه لجنة بعثات التربية بمقتضى احكام نظام البعثات العلمية رقم (115) لسنة 1966 في خلال اسبوعين من تاريخ صدور قرار قبوله.

المادة 8

تعد الوزارة نموذجا خاصا لطلب الانتساب للمعاهد.

المادة 9

تقدم طلبات الانتساب الىالوزارة بواسطة مديري التربية والتعليم في المحافظات والالوية.

المادة 10

القبول في هذه المعاهد داخلي ومجاني وفي حالة عدم توافر الامكانيات يجوز قبول عدد من الطلاب النهاريين.

المادة 11

أ- يدفع الطالب المقبول في اي معهد تأمينا مقداره اربعة دنانير في بداية كل عام دراسي يسترد في نهاية العام الدراسي نفسه بعد ان يحسم منه قيمة ما اتلفه اواضاعه من لوازم المعهد. ب- تودع الامانات المحصلة بمقتضى الفقرة السابقة في البنك الذي يعتمده …

المادة 12

أ- للجنة بعثات التربية ان تتخذ قرارا بشطب اسم الطالب الداخلي الذي تقرر قبوله في اي معهد اذا تخلف عن الالتحاق بمعهده بعد مضي اسبوع من تاريخ تبليغه قرار قبوله. ب- يغلق باب القبول في المعاهد بعد مضي اسبوعين على بدء الدراسة فيها.

الفصل الثانيالدارسة والشهادة

المادة 13

الفصل الثاني الدارسة والشهادة المادة 13- مناهج التعليم في المعاهد وكتب التدريس فيها تقررها وفقاً لاحكام قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964.

المادة 14

يصدر الوزير تعليمات خاصة بالامتحانات ومنح الشهادة.

المادة 15

تحقيقا لاهداف المعاهد تنشأ حسب الامكانات مدارس للتطبيقات المسلكية والتجارب التربوية ترتبط بالمعاهد فنيا واداريا.
الفصل الثالثالجهاز الاداري للمعاهد

المادة 16

المادة 16- يتولىالجهاز الاداري للمعهد من مدير ومساعد له ومشرف تربوي او فني ، ومراقب ، وقيم مكتبة ومساعد له او اكثر ، ورئيس ديوان ، ومحاسب ، وامين مستودع ، وطابع اواكثر ، ومديرة منزل في ضوء الامكانات.

المادة 17

أ- المدير هو المسؤول عن امور المعهد التعليمية والادارية والمالية. ب- تتعاون الهيأة التعليمية في المعهد مع المدير لضمان انتظام سير العمل.

المادة 18

للوزير ان يضع التعليمات التي يراها مناسبة لتحقيق غايات هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام المعاهد / صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية