التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام صندوق التوفير والاقراض للاسكان / صادر بمقتضى المادة 7/د من قانون مؤسسة الاسكان المؤقت رقم (47) لسنة 1965. رقم 155 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1841، ص 2709
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 270918 أيار 1965

الماده 4- تكون غايات الصندوق ما يلي : - أ - تشجيع وترويج وتنمية التوفير والادخار في المملكة بالوسائل الملائمة للاشخاص ذوي الدخل المحدود او غيرهم ، طبيعيين واعتباريين بقصد استثمار اموالهم في مشاريع الاسكان ب- اعطاء القروض لتمويل مشاريع الاسكان ذات الكلفة القليلة او المتوسطة على اساس اقتصادي سليم . ج- تشجيع الموظفين على توفير مقدار ثابت من دخلهم بالغا ما بلغ هذا المقدار .

الإحالة

المادة 4 من نظام صندوق التوفير والاقراض للاسكان / صادر بمقتضى المادة 7/د من قانون مؤسسة الاسكان المؤقت رقم (47) لسنة 1965. رقم 155 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 2709)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية