نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق التوفير والاقراض للاسكان / صادر بمقتضى المادة 7/د من قانون مؤسسة الاسكان المؤقت رقم (47) لسنة 1965. رقم 155 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1841، ص 2709
- نُشر
- 18 أيار 1965
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق التوفير والاقراض للاسكان / صادر بمقتضى المادة 7/د من قانون مؤسسة الاسكان المؤقت رقم (47) لسنة 1965. رقم 155 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 2709)
حياة القانون
نظام صندوق التوفير والاقراض للاسكان / صادر بمقتضى المادة 7/د من قانون مؤسسة الاسكان المؤقت غير ساري
رقم 155 لسنة 1966 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 2709، نُشر في 18 أيار 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
الماده 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :- المؤسسة: مؤسسة الاسكان . الصندوق: صندوق التوفير والاقراض للاسكان المؤسس بمقتضى هذا النظام . المجلس: مجلس ادارة المؤسسة . المدير: العام …
المادة 3
الماده 3- أ- ينشأ في المؤسسة صندوق ويسمى (صندوق التوفير والاقراض للاسكان) يعين له مدير ، يتولى ادارة كافة شؤونه المالية والحسابية . ب- للمجلس بتنسيب من المدير العام ان يقرر انشاء فرع الصندوق في المحافظات اذا رأى لزوما لذلك.
المادة 4
الماده 4- تكون غايات الصندوق ما يلي : - أ - تشجيع وترويج وتنمية التوفير والادخار في المملكة بالوسائل الملائمة للاشخاص ذوي الدخل المحدود او غيرهم ، طبيعيين واعتباريين بقصد استثمار اموالهم في مشاريع الاسكان ب- اعطاء القروض لتمويل مشاريع …
المادة 5
المادة 6
الماده 6- للموفرين اولوية الاقتراض من الصندوق بالشروط التالية : - أ - مضي سنة واحدة على بدء الايداع . ب- ان يكون مجموع المبالغ التي اودعها طالب القرض لا يقل عن 30% من مقدار القرض المطلوب . ج- ان يصرف القرض على مشروع اسكان خاص بالمقترض .
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام صندوق التوفير والاقراض للاسكان / صادر بمقتضى المادة 7/د من قانون مؤسسة الاسكان المؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.