التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق التوفير والاقراض للاسكان / صادر بمقتضى المادة 7/د من قانون مؤسسة الاسكان المؤقت رقم (47) لسنة 1965. رقم 155 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1841، ص 2709
نُشر
18 أيار 1965
المواد
8
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق التوفير والاقراض للاسكان / صادر بمقتضى المادة 7/د من قانون مؤسسة الاسكان المؤقت رقم (47) لسنة 1965. رقم 155 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 2709)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق التوفير والاقراض للاسكان / صادر بمقتضى المادة 7/د من قانون مؤسسة الاسكان المؤقت غير ساري

رقم 155 لسنة 1966 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 2709، نُشر في 18 أيار 1965

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون مؤسسة الإسكان المؤقت رقم 47 لسنة 1965غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

الماده 1- يسمى هذا النظام (نظام صندوق التوفير والاقراض للاسكان لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.

المادة 2

الماده 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :- المؤسسة: مؤسسة الاسكان . الصندوق: صندوق التوفير والاقراض للاسكان المؤسس بمقتضى هذا النظام . المجلس: مجلس ادارة المؤسسة . المدير: العام …

المادة 3

الماده 3- أ- ينشأ في المؤسسة صندوق ويسمى (صندوق التوفير والاقراض للاسكان) يعين له مدير ، يتولى ادارة كافة شؤونه المالية والحسابية . ب- للمجلس بتنسيب من المدير العام ان يقرر انشاء فرع الصندوق في المحافظات اذا رأى لزوما لذلك.

المادة 4

الماده 4- تكون غايات الصندوق ما يلي : - أ - تشجيع وترويج وتنمية التوفير والادخار في المملكة بالوسائل الملائمة للاشخاص ذوي الدخل المحدود او غيرهم ، طبيعيين واعتباريين بقصد استثمار اموالهم في مشاريع الاسكان ب- اعطاء القروض لتمويل مشاريع …

المادة 5

الماده 5- تستثمر المؤسسة اموال الصندوق في مشاريع الاسكان :

المادة 6

الماده 6- للموفرين اولوية الاقتراض من الصندوق بالشروط التالية : - أ - مضي سنة واحدة على بدء الايداع . ب- ان يكون مجموع المبالغ التي اودعها طالب القرض لا يقل عن 30% من مقدار القرض المطلوب . ج- ان يصرف القرض على مشروع اسكان خاص بالمقترض .

المادة 7

الماده 7- مع مراعاة ما ورد في الماده السابقة ، يضع الصندوق بموافقة المجلس الشروط اللازمة لتحديد مقدار القرض ومدته، وفائدته، وطريقة صرفه وتسديده.

المادة 8

الماده 8- يقرر المجلس نسبة الفائدة التي يستحقها الموفر من حين لاخر شريطة ان لا يقل المبلغ المودع عن (25) ديناراَ.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق التوفير والاقراض للاسكان / صادر بمقتضى المادة 7/د من قانون مؤسسة الاسكان المؤقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية