التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صندوق التوفير والاقراض للاسكان / صادر بمقتضى المادة 7/د من قانون مؤسسة الاسكان المؤقت رقم (47) لسنة 1965. رقم 155 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1841، ص 2709
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 270918 أيار 1965

الماده 6- للموفرين اولوية الاقتراض من الصندوق بالشروط التالية : - أ - مضي سنة واحدة على بدء الايداع . ب- ان يكون مجموع المبالغ التي اودعها طالب القرض لا يقل عن 30% من مقدار القرض المطلوب . ج- ان يصرف القرض على مشروع اسكان خاص بالمقترض .

الإحالة

المادة 6 من نظام صندوق التوفير والاقراض للاسكان / صادر بمقتضى المادة 7/د من قانون مؤسسة الاسكان المؤقت رقم (47) لسنة 1965. رقم 155 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 2709)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية