نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مفتشي العمل رقم 9 لسنة 1961
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1539، ص 366
- نُشر
- 16 آذار 1961
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام مفتشي العمل غير ساري
رقم 9 لسنة 1961 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 1539، ص 366، نُشر في 16 آذار 1961
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1961 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
حلّ محلّهنظام مفتشي العمل
رقم 1 لسنة 1963ساري
غير سارية (1)
قانون العمل المؤقت
رقم 21 لسنة 1960غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام مفتشي العمل لسنة 1961) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ- يعتبر مفتشو العمل من موظفي الضابطة العدلية بالمعنى المقصود في المادة (7) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (76) لسنة 1951 ويتولون تنظيم المحاضر بحق الذين يخالفون أحكام قانون العمل. ب- يعمل بالضبط الذي ينظمه مفتشو العمل في المخالفات …
اسأل مساعدك عن نظام مفتشي العمل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.