التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مفتشي العمل رقم 9 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1539، ص 366
نُشر
16 آذار 1961
المواد
2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مفتشي العمل رقم 9 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1539، ص 366)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مفتشي العمل غير ساري

رقم 9 لسنة 1961 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 1539، ص 366، نُشر في 16 آذار 1961

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1961 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام مفتشي العمل رقم 1 لسنة 1963ساري

غير سارية (1)

قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مفتشي العمل لسنة 1961) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يعتبر مفتشو العمل من موظفي الضابطة العدلية بالمعنى المقصود في المادة (7) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (76) لسنة 1951 ويتولون تنظيم المحاضر بحق الذين يخالفون أحكام قانون العمل. ب- يعمل بالضبط الذي ينظمه مفتشو العمل في المخالفات …

اسأل مساعدك عن نظام مفتشي العمل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية