التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مفتشي العمل رقم 9 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1539، ص 366
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1539ص 36616 آذار 1961

أ- يعتبر مفتشو العمل من موظفي الضابطة العدلية بالمعنى المقصود في المادة (7) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (76) لسنة 1951 ويتولون تنظيم المحاضر بحق الذين يخالفون أحكام قانون العمل. ب- يعمل بالضبط الذي ينظمه مفتشو العمل في المخالفات المكلفون باستثباتها بمقتضى قانون العمل حتى يثبت العكس كنص المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (76) لسنة 1951.

الإحالة

المادة 2 من نظام مفتشي العمل رقم 9 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1539، ص 366)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية