التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام في اصول المحاكم رقم 804 لسنة 1944/صادر بمقتضى احكام المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 804 لسنة 1944

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
المادة 2- تطبق زيادة الرسوم الآنف ذكرها على اية رسوم تدفع بعد تاريخ 15 شباط 1944. ولكنها لا تتناول اية رسوم كان اداؤها مستحقاً قبل التاريخ المذكور واجل دفعها حينئذ استناداً الى احكام المواد( 6 الى 9) من نظام اصول المحاكم المشار اليه في اعلاه واية تعديلات لذلك النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام في اصول المحاكم رقم 804 لسنة 1944/صادر بمقتضى احكام المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 804 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، ص 22)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية