المادة 1- تزاد الرسوم المعينة في نظام اصول المحاكم المنشور في العدد 221 من الجريدة الرسمية لسنة 1929 وفي اية تعديلات
لذلك النظام، بنسبة خمسين بالماية (50 بالمئة) على ان تتناول هذه الزيادة ايضا أي حد أدنى او حد أعلى للرسوم مما هو
معين في النظام المذكور. وتستثنى من هذه الزيادة المئوية الرسوم التي تستوفى في الدعاوى الجزائية غير ما كان منها
متعلقا بدعاوى حقوق شخصية من قبل مدعين شخصيين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 1من نظام في اصول المحاكم رقم 804 لسنة 1944/صادر بمقتضى احكام المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 804 لسنة 1944
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 1 من نظام في اصول المحاكم رقم 804 لسنة 1944/صادر بمقتضى احكام المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 804 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، ص 22)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.