المادة 2- تطبق زيادة الرسوم الآنف ذكرها على اية رسوم تدفع بعد تاريخ 15 شباط 1944. ولكنها لا تتناول اية رسوم كان
اداؤها مستحقاً قبل التاريخ المذكور واجل دفعها حينئذ استناداً الى احكام المواد( 6 الى 9) من نظام اصول المحاكم المشار
اليه في اعلاه واية تعديلات لذلك النظام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظام في اصول المحاكم رقم 804 لسنة 1944/صادر بمقتضى احكام المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 804 لسنة 1944
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من نظام في اصول المحاكم رقم 804 لسنة 1944/صادر بمقتضى احكام المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 804 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، ص 22)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.