التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام ترخيص الدراجات ذات العجلتين والثلاث عجلات رقم 817 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 66
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 6623 شباط 1953

إصدار الرخص المادة 3- يقتضي على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة ولوحة نمرة لدراجة ذات عجلتين أو ذات ثلاث عجلات أن يقدم طلبا بذلك الى المجلس البلدي ويصدر مجلس بلدية أريحا لذلك الشخص رخصة ولوحة نمرة لدى دفعه الرسوم المدرجة في المادة الخامسة من هذا النظام.

الإحالة

المادة 3 من نظام ترخيص الدراجات ذات العجلتين والثلاث عجلات رقم 817 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 66)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية