نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ترخيص الدراجات ذات العجلتين والثلاث عجلات رقم 817 لسنة 1953
- الجريدة الرسمية
- العدد 1134، ص 66
- نُشر
- 23 شباط 1953
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ترخيص الدراجات ذات العجلتين والثلاث عجلات رقم 817 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 66)
حياة القانون
نظام ترخيص الدراجات ذات العجلتين والثلاث عجلات غير ساري
رقم 817 لسنة 1953 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 66، نُشر في 23 شباط 1953
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
ترخيص الدراجات ذات العجلتين و3 عجلات المادة 2- اعتباراً من اليوم الأول من شهر نيسان سنة 1953 فما بعد لا يجوز لأي شخص أن يركب دراجة ذات عجلتين أو ذات ثلاث عجلات على أية طريق ضمن منطقة بلدية أريحا الا اذا كانت الدراجة مرخصة وفقاً لاحكام هذا …
المادة 3
إصدار الرخص المادة 3- يقتضي على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة ولوحة نمرة لدراجة ذات عجلتين أو ذات ثلاث عجلات أن يقدم طلبا بذلك الى المجلس البلدي ويصدر مجلس بلدية أريحا لذلك الشخص رخصة ولوحة نمرة لدى دفعه الرسوم المدرجة في المادة …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام ترخيص الدراجات ذات العجلتين والثلاث عجلات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.