التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مشروع الكهرباء لبلدية طولكرم رقم 820 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1152، ص 421
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1152ص 4218 آب 1953

صلاحية الدخول الى العقار المادة 4- يجوز لاي موظف من موظفي البلدية، مفوض حسب الاصول من المجلس ان يدخل الى اي عقار لفحص اجهزة الكهرباء أو لقطع التيار الكهربائي أو أعادته، وذلك في أي وقت بين الساعة الثامنة صباحاً والسادسة مساء وكل شخص يعترض أو يعيق الموظف المذكور عن القيام بهذا الواجب يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في ذيل هذا النظام.

الإحالة

المادة 4 من نظام مشروع الكهرباء لبلدية طولكرم رقم 820 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1152، ص 421)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية