التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الوقاية والسلامة من الالات والماكنات الصناعية / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل الاردني (21) لسنة 1960 رقم 57 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1693، ص 720
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1693ص 72024 حزيران 1963

على صاحب العمل ان يراعي في اقامة الحواجز والاسيجة المشار اليها في المادة السابقة ما يلي: أ- ان تكفل حماية العامل اثناء العمل. ب- ان تعمل على تضييق منطقة الخطر وحصرها. ج- ان لا تسبب للعامل اية مضايقة او ازعاج. د- ان تكون ملائمة للعمل والماكينة. هـ- ان لا تعوق تزييت او تفتيش او ضبط او اصلاح الماكينة. و- ان لا توجد بها زوايا حادة او حروف او اطراف خطرة تسبب عنها الحوادث. و- ان تقي من الحوادث غير المتوقعة بالاضافة الى ما يتوقع حدوثه عادة.

الإحالة

المادة 3 من نظام الوقاية والسلامة من الالات والماكنات الصناعية / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل الاردني (21) لسنة 1960 رقم 57 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1693، ص 720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية