التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام معالجة عائلات ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية الصارد بمقتضى المادة ( 3) من قانون ادارة الجيش العربي رقم (1) لسنة 1959 رقم 43 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1684، ص 556
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1684ص 55624 أيار 1963

المادة 6- يعتبر الاشتراك الزاميا لكل ضابط وفرد في القوات المسلحة الاردنية النظامية بما في ذلك كل من يتقاضى راتباً من افراد الحرس الوطني العاملين اثناء خدماتهم الفعلية على ان يحسم من راتب كل مشترك مبلغ خمسماية فلس شهرياً اعتبارا من 1\4\1963.بواسطة فرع المدير المالي في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية ويرصد لحساب خاص في احد المصارف في المملكة الاردنية الهاشمية لغايات هذا النظام.

الإحالة

المادة 6 من نظام معالجة عائلات ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية الصارد بمقتضى المادة ( 3) من قانون ادارة الجيش العربي رقم (1) لسنة 1959 رقم 43 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1684، ص 556)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية