نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام معالجة عائلات ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية الصارد بمقتضى المادة ( 3) من قانون ادارة الجيش العربي رقم (1) لسنة 1959 رقم 43 لسنة 1963
- الجريدة الرسمية
- العدد 1684، ص 556
- نُشر
- 24 أيار 1963
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام معالجة عائلات ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية الصارد بمقتضى المادة ( 3) من قانون ادارة الجيش العربي رقم (1) لسنة 1959 رقم 43 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1684، ص 556)
المواد 13
المادة 1
المادة 1- أ- يسمى هذا النظام نظام معالجة عائلات ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية لسنة 1963. ب- تسري احكام هذا النظام على جميع الضباط والافراد المستخدمين في القوات المسلحة الاردنية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- أ- الضباط- كل من حاز على رتبة ضابط بارادة ملكية سامية. ب- الفرد- كل ضابط صف او جندي مستخدم بفتح الدال برقم عسكري في القوات المسلحة الاردنية …
المادة 3
المادة3- تشكل لجنة دائمية للاشراف على غايات هذا النظام وتنفيذه وتعرف بالهيئة التنفيذية الدائمة لنظام معالجة عائلات ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية -وتتالف كما يلي:- أ- مساعد القائد العام للقوات المسلحة الاردنية الادارة رئيساً ب- مدير …
المادة 4
المادة 4- تترتب الواجبات التالية على الهيئة المؤلفة بموجب المادة( 3):- أ- تعيين سكرتير لهذه الهيئة وتحديد صلاحياته وواجباته من ذوي الخبرة في الاعمال الادارية المتعلقة بشؤون الخدمات الطبية والمستشفيات ب- انتداب احد افراد الضباط الحقوقيين في …
المادة 5
المادة 5- يحق للهيئةالمشار اليها بالمادة (3) القيام بما يلي:- أ- لرئيس الهيئة ان يطلب عقد الاجتماعات الطارئة. ب- يحق للهيئة استخدام اشخاص مدنيين للعمل بهذا المشروع بصورة دائمة او مؤقتة. ج- يحق لمدير الخدمات الطبية الملكية اعارة اطباء …
المادة 6
المادة 6- يعتبر الاشتراك الزاميا لكل ضابط وفرد في القوات المسلحة الاردنية النظامية بما في ذلك كل من يتقاضى راتباً من افراد الحرس الوطني العاملين اثناء خدماتهم الفعلية على ان يحسم من راتب كل مشترك مبلغ خمسماية فلس شهرياً اعتبارا من …
المادة 7
المادة 8
المادة 8- تسلم بطاقة خاصة بلون معين لعائلات الضباط وبلون آخر لعائلات الافراد يبين فيها اسم المنتفع ودرجة قرابته من المشترك كما ويذكر فيها اسم ورقم ورتبة المشترك وصورة المنتفع الشمسية عدا الاطفال الذين هم دون الخامسة.
المادة 9
المادة 9- تحفظ هذه البطاقة في وحدات القوات المسلحة الاردنية المختلفة وتصدر لافراد العائلة بعد التثبت من صحة المعلومات المقدمة عن المشترك والمنتفع من قبل قائد الوحدة وحسب التعليمات التي ستوضع لتنفيذ غايات هذا النظام.
المادة 10
المادة 10- عند دخول المستشفى يعامل المنتفع بالنسبة للدرجات المبينة بالتسعيرة المرفقة في الملحق (أ) والتي تعتبر جزءا متمما لهذا النظام وتستوفي رسوم عن المعالجة كما هو مذكور في التسعيرة وتضاف الاموال المجتمعة من هذه المصادر الى الرصيد العام.
المادة 11
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام معالجة عائلات ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية الصارد بمقتضى المادة ( 3) من قانون ادارة الجيش العربي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.