التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام موظفي لجنة تنظيم مدينة العقبة/ صادر بالاستناد للمادتين 12 ، 13 من القانون رقم 10 لسنة 1960 رقم 78 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1706، ص 1191
نُشر
1 كانون الثاني 1963
المواد
7
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام موظفي لجنة تنظيم مدينة العقبة/ صادر بالاستناد للمادتين 12 ، 13 من القانون رقم 10 لسنة 1960 رقم 78 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1706، ص 1191)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام موظفي لجنة تنظيم مدينة العقبة/ صادر بالاستناد للمادتين 12 ، 13 من القانون ساري

رقم 78 لسنة 1963 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1706، ص 1191، نُشر في 1 كانون الثاني 1963

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون تنظيم مدينة العقبة رقم 10 لسنة 1960غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام موظفي لجنة تنظيم مدينة العقبة لسنة 1963) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ التالية المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- اللجنة - لجنة تنظيم مدينة العقبة. الموظف - كل شخص تقرر تعيينه من اللجنة بوظيفة داخل في موازنتها ولو بعقد ما عدا اللذين يتقاضون اجورا يومية. الملاك - …

المادة 3

المادة 3- تراعي اللجنة، بالقدر المستطاع ، في توظيف الموظفين واستخدامهم والتعاقد معهم، وفي جميع ما يتعلق بشؤونهم، قانون الخدمة المدنية ونظام الموظفين المدنيين وعلىالموظف القيام بواجباته حسب نص القوانين في الانظمة المذكورة.

المادة 4

المادة 4- أ- اذا تقدمت شكوى ضد موظف ، تعين لجنة هيئة من اعضائها للتحقيق في هذه الشكوى كما يحق للجنة ان تتولى التحقيق في الكشوى المذكورة بكامل هيئتها ، وللهيئة او اللجنة ان تطلب ايضاحات خطية من الموظف ، وان تأخذ ايفادات الشهود وان تدعوا …

المادة 5

المادة 5- أ- لرئيس اللجنة او من يقوم مقامه الحق في قبول طلبات الاجازات والموافقة عليها او رفضها دون الرجوع الى اللجنة. ب- تصرف اجورالعمال بالمياومة بعد الموافقة عليها من قبل رئيس اللجنة.

المادة 6

المادة 6- اذا انتهت اعمال اللجنة واقتضى ذلك تسريح الموظفين ، او اذا استغنى عن موظف دون ذنب ارتكبه يكون له حق التعويض عن خدماته بمعدل شهر واحد عن كل سنة من سنين الخدمة التي قضاها الموظف بصورة مستمرة ويستحق الموظف التعويض عن كسور السنة بنسبة …

المادة 7

المادة 7- تشمل احكام هذا النظام الموظفين الذين تم تعيينهم قبل صدوره.

اسأل مساعدك عن نظام موظفي لجنة تنظيم مدينة العقبة/ صادر بالاستناد للمادتين 12 ، 13 من القانون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية