الجريدة الرسميةالعدد 1683ص 50016 أيار 1963
11- الصيانة والوقاية
المادة 63-
يجب اجراء دراسة جيولوجية وفيزيائية وهيدرولوجية مفصلة للمنقطة التي يراد مباشرة التعدين فيها تشمل على مايلي:
أ) سمك المعدن المراد استخراجه وكيفية توزيعه وشكله وميله وبعده عن السطح وصلابته.
ب) مقاطع عمودية كل 200 متر تبين نوع الصخور الواقعة فوق وتحت المعدن المراد استخراجه وسمكها وصلابتها وميلها.
ج) النوافق والثنيات التي يمكن ان تؤثر على طبيعة التعدين في المنطقة.
د) المنسوب الاعلى للمياه الجوفية التي قد توجد في المنطقة وبعده عن سطح الارض.
هـ) مجاري المياه الرئيسية في المنطقة والحد الاعلى الذي يمكن ان يرتفع اليه منسوب الماء في تلك المجاري محسوبا على
اساس ان معدل هطول الامطار في السنة يعادل (1000) ملمتر.