التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التعدين / صادر بالاستناد للمادة 28 من قانون التعدين المؤقت رقم 44 لسنة 1962 رقم 27 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1683، ص 500
نُشر
16 أيار 1963
المواد
91
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التعدين / صادر بالاستناد للمادة 28 من قانون التعدين المؤقت رقم 44 لسنة 1962 رقم 27 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1683، ص 500)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التعدين / صادر بالاستناد للمادة 28 من قانون التعدين المؤقت غير ساري

رقم 27 لسنة 1963 · 91 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1683، ص 500، نُشر في 16 أيار 1963

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون التعدين رقم 44 لسنة 1962غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 91

الفصل الاولالمادة 1-

المادة 1

الفصل الاول المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام التعدين) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 2

تنظم وزارة الاقتصاد الوطني وتصدر جميع النماذج اللازمة لتنفيذ احكام قانون التعدين بما في ذلك النماذج الخاصة بتصاريح التنقيب وحقوق التعدين وشهادات تسجيل الاكتشاف ولها ان تجري التغييرات اللازمة في هذه النماذج كلما وجدت ذلك ضروريا.

المادة 3

تقدم طلبات الحصول على تصاريح التنقيب او حقوق التعدين او شهادات تسجيل الاكتشاف الى الوزير على نماذج خاصة تعد وفقا لاحكام المادة (2) من هذا النظام.

المادة 4

يعطى تصريح التنقيب لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.

المادة 5

يجب ان لا تزيد مساحة منطقة التصريح عن (48) كيلو مترا مربعا وان تكون هذه المنطقة قطعة واحدة على شكل مربع او مستطيل لا تقل النسبة بين ابعاده عن (3:1).

المادة 6

توضع طوابع واردات على كل من تصريح التنقيب وحق التعدين وتجديدهما وشهادة تسجيل الاكتشاف بموجب قانون رسوم طوابع الواردات لسنة 1952 وتعديلاته.

المادة 7

يحق لحامل تصريح التنقيب او صاحب حق التعدين ان يتقدم الى الوزير بطلب لتجديده وللوزير الحق في الموافقة عليها او رفضه.

المادة 8

على طالب تجديد تصريح التنقيب او حق التعدين ان يبين في طلبه رقم التصريح او الحق القديم وان يبرزه للمعاينة اذا طلب منه ذلك. ويعطى التصريح او الحق الجديد نفس الرقم القديم.

المادة 9

اذا كانت المنطقة المنوي اجراء التنقيب او التعدين فيها او قسم منها تخص شخصا اخر او تحت تصرفه فعلى الطالب ان يقدم البيانات التي تثبت حصوله على موافقة خطية بذلك من صاحب الارض او المتصرف بها او وكيله حسبما تقتضيه المادة (5) من قانون التعدين.

المادة 10

أ) على حامل تصريح التنقيب ان يقدم كل ثلاثة اشهر بيانا الى الوزير بجميع الاعمال التي قام بها في منطقة التصريح والمعلومات التي توصل اليها. ب) يحق للوزير ان يلغي تصريح التنقيب اذا تخلف حامل التصريح عن تنفيذ ما ورد في البند الاول من هذه المادة …

المادة 11

اذا تم اكتشاف معادن بكميات تجارية فعلى المكتشف ان يعلم الوزير بذلك باسرع وقت ، وعليه في الوقت نفسه ان يقدم للوزير ما يطلبه من المعلومات وعينات الصخور والمعادن التي اكتشفها. وللوزير ان ينتدب موظفا مختصا لمعاينة المنطقة للتأكد من صحة …

الفصل الثاني1- الرقابة والتفتيش

المادة 12

المادة 12- أ)- يعين الوزير موظفا مختصا يسمى (المفتش العام للمناجم) للاشراف على شؤون الوقاية والسلامة العامة في مرافق التعدين. كما يعين مساعدين له حسب الحاجة باسم (مفتشي مناجم) ويشترط في جميع المفتشين ان يحملوا شهادات في هندسة المناجم …

المادة 13

2- التزامات صاحب حق التعدين المادة 13- على صاحب حق التعدين ان يقوم بتنفيذ الواجبات التالية: أ) ايجاد ادارة فنية ذات كفاءة قادرة على تنفيذ اعمال التعدين وصيانة مرافقها على احسن وجه. ب) اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين الوقاية والسلامة العامة …

المادة 14

أ) اذا احال حامل تصريح التنيقب او صاحب حق التعدين اعماله الخاصة بالتنقيب او التعدين على متعهد ليقوم بتنفيذها فانه يبقى مسؤولا عن مراعاة المتعهد لجميع متطلبات قانون التعدين والانظمة الصادرة بموجبه. ب) المتعهدون الذين يقومون باعمال التعدين …

المادة 15

1) على صاحب كل منجم او وكيله ان يقدم الى الوزير المعلومات التالية كتابة: أ) اسم المنجم وموقعه ونوعه. ب) اسم وعنوان الشخص الذي يشرف عليه (واذا كان المشرف شركة) فيجب تقديم نسخة من عقدها التأسيسي ونظامها الداخلي. ج) اسم مدير المنجم …

المادة 16

على صاحب اي منجم او كشف او مقلع ان يقدم جميع التسهيلات الضرورية للموظفين الذين ينتدبهم الوزير لاغراض الوقاية والتفتيش.

المادة 17

3- الادارة المادة 17- يتولى ادارة المنجم مدير يعين بموافقة الوزير على ان تتوافر فيه المؤهلات والشروط التالية: أ) ان يكون حاصلا على شهادةفي هندسة المناجم من جامعة معترف بها. ب) ان تكون لديه خبرة عمليه لا تقل عن ثلاث سنوات.

المادة 18

لا يجوز لاي شخص ان يتولى ادارة اكثر من منجم واحد الا وفق الشروط التالية: ا) ان يوافق الوزير على ذلك كتابة. ب) ان لا يزيد عدد المشتغلين في جميع المناجم التي يتولى ادارتها عن الفي شخص. ج) ان تقع جميع مداخل هذه المناجم في نطاق دائرة لا يزيد …

المادة 19

لا يجاز مدير المنجم اجازة تزيد على اسبوع الا بعد وضع ترتيب خاص بالادارة في غيابه وبعد موافقة المفتش العام للمناجم خطيا على هذا الترتيب.

المادة 20

اذا تغيب مدير المنجم عن عمله مدة تزيد عن ثلاثة ايام لاسباب مرضية او طارئة فعلى صاحب المنجم او وكيله اعلام المفتش العام للمناجم بذلك كتابة.

المادة 21

على مدير المنجم ان يكون قاطنا في منطقة قريبة من المنجم بحيث لا تبعد عنه اكثر من عشرين كيلومتر.

المادة 22

أ) على مدير المنجم ان يشرف على اعمال المنجم اشرافا دقيقا وان يتأكد من وجود رقابة يومية لهذه الغاية وفقا لنص الفقرة (ب) من هذه المادة. ب) على مساعد مدير المنجم ان يجري تفتيشا يوميا على جميع اقسامه وان يتثبت من توفر جميع المتطلبات الفنية فيه.

المادة 23

على المراقبين والمناظرين ورؤساء العمال المنوط بهم الاشراف على سير العمل تفتيش امكنة العمل في بداية كل وردية وقبل السماح لاي كان بالدخول اليها.

المادة 24

4- الانقاذ والاسعاف والصحة المادة 24- يجب ان يتوافر في كل منجم او مجموعة مناجم يتولى ادارتها مدير واحد فريق انقاذ لا يقل عن ثمانية اشخاص متدريبين بالتعاون مع طبيب المنجم وذلك للاغراض التالية: أ)- اعمال الانقاذ وازالة الردم في حالة وقوع …

المادة 25

أ) يجب ان تلحق بكل منجم او مجموعة مناجم تحت اشراف مدير واحد عيادة صحية وسيارة اسعاف مزودتين بالادوات العقاقير اللازمة للمعالجة الاولية عند وقوع اي حادث. ب) اذا كان المنجم بعيدا عن اقرب مركز لطبيب صحة مسافة تزيد على خمسين كيلومترا وزاد عدد …

المادة 26

يجب ان يتوفر في كل منجم الامور التالية: أ) مقصف يتناول العمال فيه وجبات طعامهم الرئيسية. ب) امكنة مناسبة للاكل تحت سطح الارض اذا اضطر العمال لاستعمال مثل هذه الامكنة. ج) دورة مياه رئيسية مزودة بمغاسل وحمامات وامكنة للراحة.

المادة 27

على مدير المنجم بالتعاون مع الطبيب المختص ان يعمل على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحفظ الصحة العامة في المنجم.

المادة 28

5- العمال المادة 28- لا يجوز استخدام شخص ليعمل تحت سطح الارض اذا قل عمره ثمانية عشر سنة. ولا يجوز استخدام الاناث في اعمال التعدين اطلاقا.

المادة 29

أ) لا يجوز تشغيل اي عامل تحت سطح الارض الا بعد تدريبه لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر تحت اشراف مهندس مختص ويستثنى من ذلك العمال الذين يدخلون الى المنجم لاغراض هذا التدريب. ب) على المدير ان يتأكد ان لدى جميع العمال والمستخدمين في منجمه الماما …

المادة 30

يمنع منعا باتا دخول اي شخص الى المناجم الا اذا كان لابسا خوذة مناجم ومنتعلا حذاء واقيا ولا يجوز استعمال الاحذية الكتانية او الخفيفة لهذه الغاية.

المادة 31

يحظر على اي شخص الدخول الى منجم الا اذا توافرت اضاءة كافية لكشف الطريق امامه ولمسافة لا تقل عن عشرة امتار.

المادة 32

يحدد مدير المنجم لعماله بموجب تعليمات خاصة اوقات دخولهم وخروجهم منه ليتسنى له احصاء عددهم في بداية كل وردية ونهايتها واكتشاف من يتخلف عن الخروج منهم.

المادة 33

6- المتفجرات المادة 33- تخزن المتفجرات في امكنة بعيدة عن المناطق السكنية او امكنة العمل مسافة لا تقل عن ثلاثة كيلومترات.

المادة 34

يجب ان تضم مخازن المتفجرات تصميما خاصا يسمح بخزن الفتيل والكبسول وكل نوع من انواع المتفجرات على حدة في امكنة منفصلة عن بعض. كما يجب ان تكون هذه المخازن جيدة التهوية ولا تزيد درجة الحرارة فيها في اي فصل من فصول السنة عن 28 درجة مئوية.

المادة 35

يجب ان تسيج مخازن المتفجرات بسياج لا يقل ارتفاعه عن مترين واذا كان المخزن فوق سطح الارض فيجب ان يكون السياج من الحجر او الاسمنت المسلح بسمك (30) سم على الاقل. اما اذا كان المخزن تحت سطح الارض فيجوز ان يكون السياج من الاسلاك الشائكة. وفي …

المادة 36

يجب ان توضع المخازن تحت حراسة دائمة ليلا ونهارا ولايسمح بالدخول اليها الا باذن خاص من مدير المنجم. ويشترط ان تعلق في امكنة بارزة حولها لافتات تحذر المارة من الاقتراب منها.

المادة 37

يمنع التدخين واشعال النار وحمل الكبريت والولاعات والسجائر واي مادة مشتعلة او قابلة للاشتعال واي لهب مكشوف داخل المنطقة المسيجة المحيطة بمخزن المتفجرات.

المادة 38

أ) تعد في مناطق التعدين امكنة خاصة لاستعمالها كمخازن فرعية للمتفجرات. ب) يجب ان لا يزيد الحد الاعلى لكمية المتفجرات المحفوظة في المخازن الفرعية عن حاجة المنجم او الكشف او المقلع ليوم واحد. ج) يتم التسليم من المخازن الفرعية للاشخاص الذين …

المادة 39

تعد صناديق خاصة مصنوعة من الخشب المدهون باللون الاحمر لنقل المتفجرات الى مناطق العمل ويكتب عليها بخط عريض واضح عبارة (متفجرات) ولايجوز حمل الديناميت والكبسول او الفتيل في صندوق واحد.

المادة 40

يجب ان تكون المتفجرات التي تستعمل في المناجم او الابار خالية من الغازات والابخرة السامة او الخانقة ومن الانواع المصنوعة لاغراض المناجم.

المادة 41

تعاد المتفجرات غير المستعملة والزائدة عن حاجة العمل الى مخزن المتفجرات في نفس اليوم.

المادة 42

يجب ان تنقل جميع المصابيح والمواد المشتعلة الى مكان امين اثناء حشو الالغام ولايجوز لاي شخص ان يضع مصباحا على صندوق المتفجرات او في اي مكان قريب منه.

المادة 43

7- مفجرو الالغام المادة 43- أ) لا يجوز ان يقوم بتفجير الالغام الا الاشخاص الحائزون على ترخيص بذلك من المفتش العام للمناجم. ب) يمنح المفتش ترخيص تفجير الالغام بعد اجراء فحص للاشخاص الراغبين بتعاطي مهنة التفجير وبعد التأكد من المامهم …

المادة 44

لا يجوز لمفجري الالغام اشعال اكثر من عشرة الغام فتيل في دورة التفجير واذا اقتضت الضرورة اشعال اكثر من هذا العدد في الدورة الواحدة فيجب استعمال فتيل اشعال او الاستعانة بشخص اخر.

المادة 45

على مفجر الالغام قبل البدء باشعال الفتيل او شبك بطارية التفجير بمدة لا تقل عن خمس دقائق اعطاء انذار لجميع الموجودين في منطقة التفجير او حولها، والتأكد من ان جميع الممرات المؤدية اليها قد اقفلت.

المادة 46

على مفجر الالغام اخذ موافقة المناظر المسؤول عن المنطقة قبل البدء بتفجير الالغام بمدة لا تقل عن خمس دقائق.

المادة 47

لا يجوز تفجير الالغام في منطقتين من المنجم في وقت واحد اذا قلت المسافة بينهما عن (200) متر.

المادة 48

أ) اذا كان التفجير في مكان قريب من مناطق التراجع او الحش مسافة تقل عن (150) متر فيجب اخلاؤها من جميع العمال قبل البدء باشعال الفتيل او شبك البطارية. ب) اذا كان تفجير الالغام في نفق ليس له الا مدخلا واحدا فيجب اخلاء كامل القسم الواقع بين …

المادة 49

لا يجوز الاقتراب من مكان التفجير الا بعد مرور عشر دقائق على الاقل على سماع صوت اخر لغم اذا كان الاشتعال كاملا. اما اذا لم يكن اشتعال الالغام كاملا فيجب الانتطار مدة لا تقل عن ربع ساعة.

المادة 50

يتم تفجير الالغام داخل المناطق البلدية والقروية بموجب تعليمات خاصة يصدرها الوزير لهذه الغاية بالاتفاق مع المجالس البلدية والقروية.

المادة 51

8- التهوية المادة 51- يجب ان يتوافر في كل منجم الجو الملائم لتنفس الاشخاص العاملين فيه. كما يجب توفير الوسائل اللازمة لتجديد تيار الهواء النقي في جميع اجزاء المنجم بشكل مستمر.

المادة 52

على مدير المنجم ان يتأكد باستمرار من ان نسبة الغبار والغازات السامة والابخرة التي تضر بالصحة العامة في جو المنجم هي اقل من الحد الذي يمكن ان يضر بصحة العمال.

المادة 53

يجب تزويد العمال الذين يشتغلون في امكنة يكثر فيها الغبار او الغاز والابخرة بكمامات واقية.

المادة 54

يمنع منعاً باتاً استعمال الآت الديزل او اي آلة يمكن ان ينتج من استعمالها زيادة نسبة غاز اول اوكسيد الكربون او الغازات السامة في جو المنجم الا اذا كانت هذه الالات مزودة بجهاز خاص لامتصاص تلك الغازات.

المادة 55

لايجوز اطلاقا استعمال مصابيح الكيروسين او الديزل للانارة في المنجم.

المادة 56

يحظر اشعال النار لاغراض التدفئة او لاي سبب من الاسباب داخل المنجم.

المادة 57

على مدير المنجم قبل تكليف اي انسان بالدخول الى مناطق مهجورة في المنجم التأكد اولا من ان جو هذه المناطق ملائم للصحة العامة.

المادة 58

9- الانارة المادة 58- يجب تأمين الانارة الكافية للرؤية في المنجم بحيث يستطيع العمال التنقل داخله بسهولة دون ان تضر بقوة الابصار لديهم او تعرضهم للخطر.

المادة 59

يجب ان تكون اقسام المنجم الرئيسية المبينة تالياً منارة انارة جيدة وبشكل مستمر طيلة اوقات العمل:- أ) مناطق العمل والطرقات الرئيسية وخطوط النقل والاقشطة والممرات المخصصة لعبور العمال. ب)نقاط تحميل وتفريغ الانتاج واللوازم. ج) نقاط تقاطع اي …

المادة 60

يجب ان يثبت نور واضح في مقدمة ومؤخرة اية الاة متحركة تستعمل لاغراض التعدين.

المادة 61

10- الاشارة المادة 61- يجب ان يتوافر في كل منجم او كشف او مقلع نظام اشارة خاص بالالات التي تعمل فيه ينظم حركتها على الطرق وخطوط النقل.

المادة 62

أ) توضع تعليمات خاصة لضبط عملية الاشارة لكل جهاز سحب او جر يستعمل لاغراض التعدين. ب) تعلق نسخة من تعليمات الاشارة في مكان ظاهر في غرفة الة السحب او الجر وعند مدخل المنجم وتحفظ دائما في حالة جيدة ويجب ان تكتب بلغة او لغات الاشخاص المعنيين …

المادة 63

11- الصيانة والوقاية المادة 63- يجب اجراء دراسة جيولوجية وفيزيائية وهيدرولوجية مفصلة للمنقطة التي يراد مباشرة التعدين فيها تشمل على مايلي: أ) سمك المعدن المراد استخراجه وكيفية توزيعه وشكله وميله وبعده عن السطح وصلابته. ب) مقاطع عمودية كل …

المادة 64

كمية الاحتياطي من المعدن المتوافر في المنطقة وخطة التعدين ومعدل الانتاج السنوي المتوقع من الخام والعمر التقديري للمنجم.

المادة 65

المخطط العام للمنجم مع بيان مايلي:- أ) الطريقة المنوي استعمالها في التعدين ب) حجم الركب وعرض الانفاق مع بيان الاسباب التي تقرر على ضوءها اختيار تلك المقاسات. ج) خطة ووسائل تهوية المنجم. د) شبكة ووسائل النقل الداخلي مع بيان النقاط الرئيسية …

المادة 66

لا يجوز اجراء اي تعديل على مخطط التعدين الذي سبق وان صدق عليه الوزير الا بعد موافقته على ذلك.

المادة 67

يجب تدعيم جميع الممرات الرئيسية والطرقات وخطوط النقل داخل المنجم بشكل يضمن عدم انهيارها.

المادة 68

يجب تدعيم اي نفق يزيد عرضه على مترين تدعيما كافيا باحدى الطرق المتعارف عليها.

المادة 69

أ) يجب وضع مخطط لطريقة تدعيم مناطق التراجع او الحش في كل منجم بحيث يتلائم مع طبيعة العمل في ذلك المنجم على ان تؤخذ موافقة المفتش العام كتابة على ذلك المخطط قبل تنفيذه. ب) عند وضع مخطط التراجع او الحش يجب ان تراعى الامور التالية:- 1- تدعم …

المادة 70

يجب مراعاة الانظمة التالية في جميع فتحات آبار المناجم: أ) تجري اشغال الحفر في فتحات آبار المناجم وعلى جوانبها وسطحها والطبقة الترابية التي تغطي المعادن بطريقة تمنع تساقط الاتربة وغيرها بصورة خطرة. ب) يقام سياج حول فتحة البئر اذا كان ثمة …

المادة 71

تنشأ ملاجئ لوقاية العمال اثناء عمليات التفجير. ولا حاجة لمثل هذه الملاجئ اذا كان العمال يستطيعون الابتعاد عن مكان التفجير مسافة كافية لتأمين سلامتهم.

المادة 72

يجب على كل عامل قبل الشروع في عمله وفي اثناءه وخاصة بعد النسف ان يفحص المحل الذي يشتغل فيه وان يرفع منه اي صخر او حجر او تراب يخشى من سقوطه.

المادة 73

يحظر على اي عامل ان يرمي صخورا او حجارة او ترابا او اية مادة اخرى يمكن ان تعرض الغير للخطر.

المادة 74

تسيج بسياج محكم مداخل الآبار والثقوب والحفر والبرك واي مكان مهمل في المنجم او حوله.

المادة 75

تدعم وتبطن بالخشب جوانب ابار المناجم التي تستخرج منها المعادن او تستعمل ممرات للعمال ونقل اللوازم.

المادة 76

لا يجوز لاي شخص ان يدير آلة السحب او الجر ما لم يكن حاملا تصريحا بذلك من مدير المنجم.

المادة 77

تستعمل حبال من السلك للسحب في جميع المناجم التي يزيد عمقها على خمسة عشر مترا ويجب ان تكون هذه الحبال مصنوعة صنعا جيدا خاليا من كل عيب وعلى درجة كافية من المتانة.

المادة 78

يجب ان يكون حبل السحب المستعمل في رفع العمال وتنزيلهم معدا بحيث يكون معامل التأمين فيه لا يقل عن (200%).

المادة 79

على مدير المنجم ان يحفظ سجلا يدون فيه التفاصيل الآتية عن حبل السحب:- أ) الحد الاعلى لدرجة احتمال الحبل. ب) منشأ الحبل واسم المصنع الذي انتجه وتاريخ انتاجه وشرائه. ج) طول الحبل بالمتر ووزن كل متر بالكيلو غرام. د) تاريخ بدء استعماله. هـ) …

المادة 80

يعين مدير المنجم شخصا ذا كفاء للقيام بما يلي:- أ) فحص حالة حبال السحب وارتباطها بالاقفاص والاسطوانات ووسائل النقل الاخرى وعجلات السحب وجميع اجزاء الات السحب الخارجية التي قد ينتج من تلفها خطر على سلامة العمال وذلك مرة كل اسبوع على …

المادة 81

يجب ان يكون لكل منجم مخرجين على الاقل يستعمل احدهما في الاحوال العادية والاخر في حالات الطوارئ عندما لا يكون بالامكان استعمال المخرج الرئيسي.

المادة 82

يجب صيانة جميع اقسام المنجم بشكل يكفي لوقاية العمال.

المادة 83

أ) تعد على طول طرق الجر شبكة لاعطاء اشارات واضحة الى السائق المكلف بالجر. ب) اذا كان الجر بواسطة الجاذبية او زاد طول المستوى المائل عن (40) متر يجب اعداد شبكة لارسال اشارات واضحة بين محطات التوقيف. ج) اذا كانت وسائل الجر المستعملة تسمح …

المادة 84

اذا كانت مسالك العمال وممراتهم هي نفس الطرقات التي تستعمل للنقل فيجب ان يكون عرض هذه الطرقات من الاتساع بحيث يسمح بمرور العمال فيها بسهولة دون ان يتعرضوا لاخطار وسائط النقل.

المادة 85

لا يجوز حفر انفاق او ابار تتصل الى اماكن العمل المهملة ما لم تتخذ تدابير كافية لضمان سلامة الاشخاص المشتغلين فيها او في المناطق المجاورة لها.

المادة 86

اذا اقتربت الحفريات من اماكن يحتمل وجود مياه متجمعة فيها بصورة خطرة، لا يجوز الاستمرار في اجراء الحفريات الا بعد التأكد من عدم وجود خطر على سلامة العمال من هذه المياه.

المادة 87

اذا زادت قوة اية آلة على (40) حصانا يجب ان يعهد بها الى مهندس مختص للاشراف عليها. اما اذا كانت قوتها اقل من ذلك فيجب ان يعهد بها الى اي شخص قادر على الاشراف عليها شريطة ان تؤخذ موافقة المفتش العام على ذلك كتابة.

المادة 88

تحاط بسياج محكم جميع الدواليب المتحركة وجميع اقسام الآلات المكشوفة المستعملة في مرافق التعدين.

المادة 89

تنشأ وتصان الآت الكهرباء مهما كان نوعها وجميع اسلاك الكهرباء بطريقة تحمي العمال من خطر لمسهم لها.

المادة 90

12 خاص بالمقالع والكشوفات المادة 90- يمنع منعا باتا فتح المغائر او الانفاق في المقالع لاي سبب من الاسباب واي مقلع تفتح فيه مغارة او نفق يقفل او تطبق عليه الانظمة الخاصة بالمناجم.

المادة 91

أ) يجب ان لا يزيد ارتفاع الجدران في اي كشف او مقلع على الثلاثين مترا واذا ما اقتضت الضرورة اكثر من هذا الارتفاع فيجب ان تعمل الجدران على شكل مدرجات او مساطب. ب) اذا زاد ارتفاع الجدران في اي كشف او مقلع على العشرة امتار فيجب ان تكون اوجه …

اسأل مساعدك عن نظام التعدين / صادر بالاستناد للمادة 28 من قانون التعدين المؤقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية