التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · 1- الرقابة والتفتيش

المادة 79من نظام التعدين / صادر بالاستناد للمادة 28 من قانون التعدين المؤقت رقم 44 لسنة 1962 رقم 27 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1683، ص 500
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1683ص 50016 أيار 1963

على مدير المنجم ان يحفظ سجلا يدون فيه التفاصيل الآتية عن حبل السحب:- أ) الحد الاعلى لدرجة احتمال الحبل. ب) منشأ الحبل واسم المصنع الذي انتجه وتاريخ انتاجه وشرائه. ج) طول الحبل بالمتر ووزن كل متر بالكيلو غرام. د) تاريخ بدء استعماله. هـ) تواريخ تقصيره. و) تاريخ قلب اطرافه. ز) تواريخ اختباره. ح) تاريخ توقيف استعماله. ط) الحد الاعلى للاحمال المرفوعة به. وعلى من يدون هذه المعلومات في السجل ان يوقع عليها.

الإحالة

المادة 79 من نظام التعدين / صادر بالاستناد للمادة 28 من قانون التعدين المؤقت رقم 44 لسنة 1962 رقم 27 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1683، ص 500)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية