التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · 1- الرقابة والتفتيش

المادة 80من نظام التعدين / صادر بالاستناد للمادة 28 من قانون التعدين المؤقت رقم 44 لسنة 1962 رقم 27 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1683، ص 500
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1683ص 50016 أيار 1963

يعين مدير المنجم شخصا ذا كفاء للقيام بما يلي:- أ) فحص حالة حبال السحب وارتباطها بالاقفاص والاسطوانات ووسائل النقل الاخرى وعجلات السحب وجميع اجزاء الات السحب الخارجية التي قد ينتج من تلفها خطر على سلامة العمال وذلك مرة كل اسبوع على الاقل. ب) فحص اقسام الآت السحب بوجه عام ومراقبة تعليمات الاشارة المتعلقة بتشغيلها مرة كل اسبوع، وعليه ان يضع تقريرا وافيا عن نتيجة الفحص.

الإحالة

المادة 80 من نظام التعدين / صادر بالاستناد للمادة 28 من قانون التعدين المؤقت رقم 44 لسنة 1962 رقم 27 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1683، ص 500)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية