التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · 1- الرقابة والتفتيش

المادة 12من نظام التعدين / صادر بالاستناد للمادة 28 من قانون التعدين المؤقت رقم 44 لسنة 1962 رقم 27 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1683، ص 500
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1683ص 50016 أيار 1963

الفصل الثاني 1- الرقابة والتفتيش المادة 12- أ)- يعين الوزير موظفا مختصا يسمى (المفتش العام للمناجم) للاشراف على شؤون الوقاية والسلامة العامة في مرافق التعدين. كما يعين مساعدين له حسب الحاجة باسم (مفتشي مناجم) ويشترط في جميع المفتشين ان يحملوا شهادات في هندسة المناجم من جامعات معترف بها وان تكون لديهم الخبرة العملي الكافية. ب) يجوز تعيين مراقبين خاصين بشؤون الوقاية في المقالع من غير مهندسي المناجم شريطة ان يكونوا حاصلين على المؤهلات العلمية والخبرة العملية الكافية.

الإحالة

المادة 12 من نظام التعدين / صادر بالاستناد للمادة 28 من قانون التعدين المؤقت رقم 44 لسنة 1962 رقم 27 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1683، ص 500)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية