الجريدة الرسميةالعدد 1683ص 50016 أيار 1963
لا يجوز لاي شخص ان يتولى ادارة اكثر من منجم واحد الا وفق الشروط التالية:
ا) ان يوافق الوزير على ذلك كتابة.
ب) ان لا يزيد عدد المشتغلين في جميع المناجم التي يتولى ادارتها عن الفي شخص.
ج) ان تقع جميع مداخل هذه المناجم في نطاق دائرة لا يزيد قطرها على اربعة كيلومترات.
د) ان يكون له مساعد يحمل شهادة في هندسة المناجم في كل منجم من هذه المناجم اذا زاد عدد عماله عن ثلاثمائة عامل.
هـ) اذا زاد عدد العمال المشتغلين معه في جميع المناجم التي يتولى ادارتها عن خمسمائة عامل فيجب ان يعين مساعد له
يحمل شهادة في هندسة المناجم.