الجريدة الرسميةالعدد 1683ص 50016 أيار 1963
أ) يجب ان تلحق بكل منجم او مجموعة مناجم تحت اشراف مدير واحد عيادة صحية وسيارة اسعاف مزودتين بالادوات العقاقير
اللازمة للمعالجة الاولية عند وقوع اي حادث.
ب) اذا كان المنجم بعيدا عن اقرب مركز لطبيب صحة مسافة تزيد على خمسين كيلومترا وزاد عدد عمال ذلك المنجم عن مئتي
عامل فيجب ان يعين طبيب متفرغ يكون مركز عمله في منطقة المنجم لتأمين الوقاية الصحية للعمال واسعافهم عند الطوارئ.
ج) اذا كان عدد عمال المنجم يزيد على الفي عامل فيجب ان يعين لهم طبيب متفرغ يكون مركز عمله في منطقة المنجم.
د) يجب ان يعين لكل منجم طبيب يقوم بزيارته يومين في الاسبوع على الاقل في الحالات التي لم ينص عليها فيما سبق.