التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · 1- الرقابة والتفتيش

المادة 59من نظام التعدين / صادر بالاستناد للمادة 28 من قانون التعدين المؤقت رقم 44 لسنة 1962 رقم 27 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1683، ص 500
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1683ص 50016 أيار 1963

يجب ان تكون اقسام المنجم الرئيسية المبينة تالياً منارة انارة جيدة وبشكل مستمر طيلة اوقات العمل:- أ) مناطق العمل والطرقات الرئيسية وخطوط النقل والاقشطة والممرات المخصصة لعبور العمال. ب)نقاط تحميل وتفريغ الانتاج واللوازم. ج) نقاط تقاطع اي نفقين رئيسيين او أي خطين من خطوط النقل. د) اي مكان في المنجم يحتوي على محرك او مولد كهربائي او ضاغطة هواء او مروحة او مضخة او الة سحب او بركة ماء او أي مكان آخر تستعمل فيه الات ثقيلة او متوسطة الحجم سواء كانت ثابتة او متنقلة. هـ) أي مكان تحت سطح الارض معد لتجمع العمال. و) الامكنة التي تستعمل لخزن المتفجرات او التي توضع فيها صناديق المتفجرات وملحقاتها اثناء العمل.

الإحالة

المادة 59 من نظام التعدين / صادر بالاستناد للمادة 28 من قانون التعدين المؤقت رقم 44 لسنة 1962 رقم 27 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1683، ص 500)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية