التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · 1- الرقابة والتفتيش

المادة 63من نظام التعدين / صادر بالاستناد للمادة 28 من قانون التعدين المؤقت رقم 44 لسنة 1962 رقم 27 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1683، ص 500
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1683ص 50016 أيار 1963

11- الصيانة والوقاية المادة 63- يجب اجراء دراسة جيولوجية وفيزيائية وهيدرولوجية مفصلة للمنقطة التي يراد مباشرة التعدين فيها تشمل على مايلي: أ) سمك المعدن المراد استخراجه وكيفية توزيعه وشكله وميله وبعده عن السطح وصلابته. ب) مقاطع عمودية كل 200 متر تبين نوع الصخور الواقعة فوق وتحت المعدن المراد استخراجه وسمكها وصلابتها وميلها. ج) النوافق والثنيات التي يمكن ان تؤثر على طبيعة التعدين في المنطقة. د) المنسوب الاعلى للمياه الجوفية التي قد توجد في المنطقة وبعده عن سطح الارض. هـ) مجاري المياه الرئيسية في المنطقة والحد الاعلى الذي يمكن ان يرتفع اليه منسوب الماء في تلك المجاري محسوبا على اساس ان معدل هطول الامطار في السنة يعادل (1000) ملمتر.

الإحالة

المادة 63 من نظام التعدين / صادر بالاستناد للمادة 28 من قانون التعدين المؤقت رقم 44 لسنة 1962 رقم 27 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1683، ص 500)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية