التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام المسابقات الهندسية / صادر بموجب الفقرة (هـ) من المادة (64)من قانون نقابة اصحاب المهن الهندسية رقم (18) لسنة 1958 رقم 50 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1844، ص 720
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1844ص 7205 حزيران 1965

المادة 7- على صاحب المسابقة او القيمين عليها ان يوضحوا شروط استلامها وقبولها وجمعها وعليهم ان يجعلوا هذه الطلبات اجبارية لجميع المتسابقين، ويشترط ان تقدم المستندات او المخططات او اي شيء يتعلق بالمسابقة خالية من التوقيع او اية اشارة تدل على هوية صاحبها، وعلى المتسابق ان يرفق المسابقة بظرف مختوم يحوي في داخله اسم المتسابق وعنوانه وعلى لجنة الحكم ان تقوم باعطاء ارقام متسلسلة للمستندات والظروف حسب ورودها.

الإحالة

المادة 7 من نظام المسابقات الهندسية / صادر بموجب الفقرة (هـ) من المادة (64)من قانون نقابة اصحاب المهن الهندسية رقم (18) لسنة 1958 رقم 50 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1844، ص 720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية