نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المسابقات الهندسية / صادر بموجب الفقرة (هـ) من المادة (64)من قانون نقابة اصحاب المهن الهندسية رقم (18) لسنة 1958 رقم 50 لسنة 1965
- الجريدة الرسمية
- العدد 1844، ص 720
- نُشر
- 5 حزيران 1965
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المسابقات الهندسية / صادر بموجب الفقرة (هـ) من المادة (64)من قانون نقابة اصحاب المهن الهندسية رقم (18) لسنة 1958 رقم 50 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1844، ص 720)
حياة القانون
نظام المسابقات الهندسية / صادر بموجب الفقرة (هـ) من المادة (64)من قانون نقابة اصحاب المهن الهندسية غير ساري
رقم 50 لسنة 1965 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1844، ص 720، نُشر في 5 حزيران 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 5- على صاحب المسابقة او القيمين عليها ان يوضحوا اهدافها، وان يفرق البرنامج الموضوع لها تفريقا تاما بين الشروط الاجبارية والاساسية من جهة والشروط الاختيارية التي يترك للمتسابق حق تقديرها من جهة اخرى وان لا يكون هناك أي مجال للاجتهاد …
المادة 6
المادة 7
المادة 7- على صاحب المسابقة او القيمين عليها ان يوضحوا شروط استلامها وقبولها وجمعها وعليهم ان يجعلوا هذه الطلبات اجبارية لجميع المتسابقين، ويشترط ان تقدم المستندات او المخططات او اي شيء يتعلق بالمسابقة خالية من التوقيع او اية اشارة تدل على …
المادة 8
المادة 9
المادة 9- تتألف لجنة الحكم:- أ- مهندسين اختصاصيين في موضوع المسابقة وان لا تكون لهم صلة عملية بالمتسابقين. ب- ممثل عن مجلس النقابة . ج- ممثل او ممثلين عن اصحاب المسابقة على ان لا يزيد عددهم عن واحد في حالة كون لجنة الحكم أقل من خمسة واثنين …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
اسأل مساعدك عن نظام المسابقات الهندسية / صادر بموجب الفقرة (هـ) من المادة (64)من قانون نقابة اصحاب المهن الهندسية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.