التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المسابقات الهندسية / صادر بموجب الفقرة (هـ) من المادة (64)من قانون نقابة اصحاب المهن الهندسية رقم (18) لسنة 1958 رقم 50 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1844، ص 720
نُشر
5 حزيران 1965
المواد
15
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المسابقات الهندسية / صادر بموجب الفقرة (هـ) من المادة (64)من قانون نقابة اصحاب المهن الهندسية رقم (18) لسنة 1958 رقم 50 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1844، ص 720)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المسابقات الهندسية / صادر بموجب الفقرة (هـ) من المادة (64)من قانون نقابة اصحاب المهن الهندسية غير ساري

رقم 50 لسنة 1965 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1844، ص 720، نُشر في 5 حزيران 1965

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام المسابقات الهندسية لسنة 1965) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- لا يحق لاعضاء النقابة ان يشتركوا في مسابقة هندسية دولية كانت او محلية الا اذا وافق مجلس النقابة على شروطها بعد تنسيب من الشعبة صاحبة الاختصاص.

المادة 3

المادة 3- يجب ان يكون عضو النقابة المشترك في المسابقة مسددا لرسوم اشتراكه في النقابة.

المادة 4

المادة 4- يجب ان يكون عضو النقابة المشترك في المسابقة مختصا بنوع المسابقة.

المادة 5

المادة 5- على صاحب المسابقة او القيمين عليها ان يوضحوا اهدافها، وان يفرق البرنامج الموضوع لها تفريقا تاما بين الشروط الاجبارية والاساسية من جهة والشروط الاختيارية التي يترك للمتسابق حق تقديرها من جهة اخرى وان لا يكون هناك أي مجال للاجتهاد …

المادة 6

المادة 6- على صاحب المسابقة او القيمين عليها تحديد عدد المستندات المطلوبة ونوعها وقياسها وحجمها على ان لا تقل عن المتطلبات الواردة في المادة (77) من النظام الداخلي للنقابة.

المادة 7

المادة 7- على صاحب المسابقة او القيمين عليها ان يوضحوا شروط استلامها وقبولها وجمعها وعليهم ان يجعلوا هذه الطلبات اجبارية لجميع المتسابقين، ويشترط ان تقدم المستندات او المخططات او اي شيء يتعلق بالمسابقة خالية من التوقيع او اية اشارة تدل على …

المادة 8

المادة 8- يجب ان تتناسب قيمة الجوائز المقررة للفائزين مع اهمية البرنامج والعمل المطلوب علىان لا تقل عن تعرفة بدل الاتعاب للدراسة الابتدائية الواردة في النظام الداخلي للنقابة.

المادة 9

المادة 9- تتألف لجنة الحكم:- أ- مهندسين اختصاصيين في موضوع المسابقة وان لا تكون لهم صلة عملية بالمتسابقين. ب- ممثل عن مجلس النقابة . ج- ممثل او ممثلين عن اصحاب المسابقة على ان لا يزيد عددهم عن واحد في حالة كون لجنة الحكم أقل من خمسة واثنين …

المادة 10

المادة 10- يجب ان لا يعلن عن اسماء لجنة الحكم الا بعد انتهاء الوقت لاستلام المسابقة.

المادة 11

المادة 11- على لجنة الحكم ان تضع تقريرا مفصلا بحكمها وان تبلغه الى صاحب المسابقة الذي عليه بدوره ان يبلغ المتسابقين بالنتيجة.

المادة 12

المادة 12- يكون قرار لجنة الحكم بالاكثرية.

المادة 13

المادة 13- بعد ان تدفع جميع الاستحقاقات للفائزين في المسابقة تصبح المستندات الفائزة ملكا لصاحب المشروع مع الاحتفاظ للمتسابقين الفائزين بحق الشهرة الفنية في حالة تنفيذ اي منها.

المادة 14

المادة 14- تخضع المسابقات الهندسية ذات الطابع الدولي الى الانظمة الدولية الخاصة بها.

المادة 15

المادة 15- كل عضو من اعضاء النقابة يشترك في مسابقة هندسية غير موافق عليها من قبل النقابة يعرض نفسه للاجراءات التأديبية المنصوص عليها في قانون النقابة رقم (18) لسنة 1958.

اسأل مساعدك عن نظام المسابقات الهندسية / صادر بموجب الفقرة (هـ) من المادة (64)من قانون نقابة اصحاب المهن الهندسية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية