التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام المسابقات الهندسية / صادر بموجب الفقرة (هـ) من المادة (64)من قانون نقابة اصحاب المهن الهندسية رقم (18) لسنة 1958 رقم 50 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1844، ص 720
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1844ص 7205 حزيران 1965

المادة 9- تتألف لجنة الحكم:- أ- مهندسين اختصاصيين في موضوع المسابقة وان لا تكون لهم صلة عملية بالمتسابقين. ب- ممثل عن مجلس النقابة . ج- ممثل او ممثلين عن اصحاب المسابقة على ان لا يزيد عددهم عن واحد في حالة كون لجنة الحكم أقل من خمسة واثنين اذا زاد العدد عن ذلك .

الإحالة

المادة 9 من نظام المسابقات الهندسية / صادر بموجب الفقرة (هـ) من المادة (64)من قانون نقابة اصحاب المهن الهندسية رقم (18) لسنة 1958 رقم 50 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1844، ص 720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية