التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم القبان في منطقة امانة العاصمة /الصادر بمقتضى الفقرة (33) من المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 12 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1297، ص 2067
نُشر
16 تشرين الأول 1956
المواد
5
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم القبان في منطقة امانة العاصمة /الصادر بمقتضى الفقرة (33) من المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 12 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1297، ص 2067)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم القبان في منطقة امانة العاصمة /الصادر بمقتضى الفقرة (33) من المادة (41) من قانون البلديات غير ساري

رقم 12 لسنة 1956 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1297، ص 2067، نُشر في 16 تشرين الأول 1956

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- ان نظام رسوم القبان رقم 12 لسنة 1956 الذي وضع بالاستناد الى المادة 41 من قانون البلديات لسنة 1955 - بمقارنته بنصوص هذه المادة - قد تجاوز حدود القانون من ثلاث نواحي: الاولى: ان النظام أوجب وزن جميع ما يدخل منطقة مدينة عمان ليباع في أسواقها وذلك ب1955
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم القبان في منطقة امانة العاصمة لسنة 1956) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يوزن بقبان الامانة او اي قبان اخر توافق عليه الامانة جميع ما يدخل منطقة مدينة عمان من المواد المدرجة بالجدول الملحق بهذا النظام - عدا البطاطا وتقاويها - ليباع في اسواقها او في اي مكان اخر ضمن حدود منطقة الامانة.

المادة 3

المادة 3- يستوفي مجلس الامانة مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا النظام.

المادة 4

المادة 4- كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (63) من قانون البلديات لسنة 1955 وتستوفي منه الرسوم مضاعفة.

المادة 5

المادة 5- يلغى هذا النظام نظام القبان رقم (4) في منطقة العاصمة الصادر بتاريخ 1956/4/1

اسأل مساعدك عن نظام رسوم القبان في منطقة امانة العاصمة /الصادر بمقتضى الفقرة (33) من المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية