نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم القبان في منطقة امانة العاصمة /الصادر بمقتضى الفقرة (33) من المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 12 لسنة 1956
- الجريدة الرسمية
- العدد 1297، ص 2067
- نُشر
- 16 تشرين الأول 1956
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم القبان في منطقة امانة العاصمة /الصادر بمقتضى الفقرة (33) من المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 12 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1297، ص 2067)
حياة القانون
نظام رسوم القبان في منطقة امانة العاصمة /الصادر بمقتضى الفقرة (33) من المادة (41) من قانون البلديات غير ساري
رقم 12 لسنة 1956 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1297، ص 2067، نُشر في 16 تشرين الأول 1956
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يوزن بقبان الامانة او اي قبان اخر توافق عليه الامانة جميع ما يدخل منطقة مدينة عمان من المواد المدرجة بالجدول الملحق بهذا النظام - عدا البطاطا وتقاويها - ليباع في اسواقها او في اي مكان اخر ضمن حدود منطقة الامانة.
المادة 3
المادة 4
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام رسوم القبان في منطقة امانة العاصمة /الصادر بمقتضى الفقرة (33) من المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.