الجريدة الرسميةالعدد 1844ص 7355 حزيران 1965
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة
على خلاف ذلك :-
(يافطة) و (آرمة) كل اعلان يعرض على مسكن شخص او مكتبه او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص فقط او نوع عمله او مهنته
او حرفته التي يتعاطاها في ذلك العقار، او بيان الغاية الاخرى التي يستعمل العقار من اجلها، او اسم ذلك الشخص مع بيان
او اعلان كهذا، وتشمل اية اشارة او كتابة او اعلان مكتوب او منقوش او معلق على الجدران الخارجية لاي عقار، مشيرة الى
نوع العمل او المهنة او الحرفة التي تمارس في ذلك العقار .
(انشاء الشوارع) حفر ارض الشارع وتعبئة الجور الموجودة فيه، وتسوية سطحه ورصفه وتعبيده وحفر الخنادق لتصريف مياهه
السطحية، وتشمل ايضا الاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار والمستوى ،
وانشاء وتغيير الجدران الواقية، وجدران الحدود، والقيام باية اشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية لانشاء الشارع،
كما تشمل اي توسيع يجري في جانب الشارع بغض النظر عن مقدار ومساحة التوسيع .
(بناية) كل بناية من الحجر او الاسمنت او اللبن او الحديد او الخشب او الصفيح (التنك) او اية مادة اخرى ، وتشمل ايضاً
اساس اية بناية كهذه، او اي حائط من حيطانها او سقفها او مدخنة او رواق او شرفة او رفوف ( كرنيش) او صنف تابع لها
وكل قسم منها او شيء ملحق بها ، وكل حائط (سياج) او انشاء اخر يحيط بتلك الارض والفناء او يحده .
(حيوان) وتشمل الطيور.
(رصيف) المساحة الكائنة بين حد الشارع وحد الطريق للسيارات من الجهة نفسها ، بما في ذلك حجارة الشك والفناء التي تفصل
ذلك الرصيف عن طريق العربات .
(الرئيس) رئيس بلدية عنبتا، او الشخص الذي يملك صلاحية القيام بمهام منصبه.
(ساحة ) اية ساحة تقع ضمن حدود منطقة البلدية، او منطقة تنظيم المدينة، احتفظ بها كساحة بموجب مشروع تنظيم يوضع موضع
العمل فيما بعد، كما تشمل اية ارض لم يتناولها الانشاء والعمران بعد.
(ساكن) الساكن في البناية بالفعل، وتشمل المستأجر، والمستأجر الفرعي.
(شارع عام) كل طريق او ساحة او ممر او جسر او مدرج نافذ كان او غير نافذ ، يملك الجمهور حق السير فيه، وتعتبر جميع
الافنية والمصارف والفنادق الواقعة على اي شارع قسما منه.
(عربة نقل) اية عربة يد او عجله ،او اية وسيلة اخرى من وسائل النقل، التي لا تدار بالقوة الميكانيكية، وتستعمل في
نقل السلع.
(مأمور الصحة) اي طبيب صحة او مراقب شؤون صحية، او مفتش صحة ،او مهندس تابع للمجلس او اي موظف يعينه المجلس للتفتيش
او مراقبة الشؤون الصحية في المدينة .
(مالك) الشخص الذي يتقاضى بدل اجار او ريع اي عقار ، في احوال يعتبر فيها المالك المعروف لذلك العقار، او وكيل المالك،
سواء كان هو المتصرف بذلك العقار او كان العقار مسجلا باسمه ام لم يكن.
(المجلس او البلدية) مجلس بلدية عنبتا او لجنة البلدية التي تحل محله حسب قانون البلديات .
(معتمد المجلس) اي موظف من موظفي المجلس يناط به القيام بعمل تنفيذ احكام هذا النظام
(المهندس) مهندس بلدية عنبتا او مراقب الابنية .
(مفتش اللحوم) الشخص الذي يعينه المجلس للتفتيش على الذبائح واللحوم.
(منطقة البلدية) منطقة بلدية عنبتا.