الجريدة الرسميةالعدد 1844ص 7355 حزيران 1965
الفصل الاول
انشاء الابنية والشوارع والارصفة
المادة 3- لا يجوز ان يقام، ضمن منطقة البلدية، اي بناء او يعاد انشائه، او يجري اي تغيير او ترميم فيه، قبل الحصول
على رخصة بذلك من المجلس، بالصورة المعينة فيما يلي باستثناء الحالات التالية:
أ- اذا كان تغيير البناء او ترميمه ضروريا لتأمين سلامة المارين، او سلامة اي بناء اخر ملاصق له ، او كان التغيير
او الترميم ضروريا لتأمين سلامته، ولم يكن من المستطاع الحصول على رخصة من المجلس في اجراء التغيير او الترميم، بشرط
اعلام المجلس بذلك في غضون (24) ساعة.
ب- استبدال القرميد ، او تكحيل الجدران، او قصارتها، او استعمال الطين، او اية مادة اخرى لمنع الدلف من السقف، او
نفوذ الماء من الجدران، او ترميم اي باب او نافذة او شرفه، او طرش حائط ، او دهن قطعة خشبية او حديدية، في البناء
او بجداره، او تجديد ارضية البيت بالاسمنت او الخشب او البلاط ضمن جدران البناء الداخلية او اية شرفة ملحقة به.