التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · انشاء الابنية والشوارع والارصفة

المادة 3من نظام بلدية عنبتا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 56 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1844، ص 735
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1844ص 7355 حزيران 1965

الفصل الاول انشاء الابنية والشوارع والارصفة المادة 3- لا يجوز ان يقام، ضمن منطقة البلدية، اي بناء او يعاد انشائه، او يجري اي تغيير او ترميم فيه، قبل الحصول على رخصة بذلك من المجلس، بالصورة المعينة فيما يلي باستثناء الحالات التالية: أ- اذا كان تغيير البناء او ترميمه ضروريا لتأمين سلامة المارين، او سلامة اي بناء اخر ملاصق له ، او كان التغيير او الترميم ضروريا لتأمين سلامته، ولم يكن من المستطاع الحصول على رخصة من المجلس في اجراء التغيير او الترميم، بشرط اعلام المجلس بذلك في غضون (24) ساعة. ب- استبدال القرميد ، او تكحيل الجدران، او قصارتها، او استعمال الطين، او اية مادة اخرى لمنع الدلف من السقف، او نفوذ الماء من الجدران، او ترميم اي باب او نافذة او شرفه، او طرش حائط ، او دهن قطعة خشبية او حديدية، في البناء او بجداره، او تجديد ارضية البيت بالاسمنت او الخشب او البلاط ضمن جدران البناء الداخلية او اية شرفة ملحقة به.

الإحالة

المادة 3 من نظام بلدية عنبتا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 56 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1844، ص 735)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية