الجريدة الرسميةالعدد 1844ص 7355 حزيران 1965
المادة 27-أ- تعتبر مخالفا لاحكام هذا النظام كل من :-
1- انشأ او ابقى حائطا او سياجا او عاموداً او اي عائق آخر، في اي شارع او في اي قسم منه، او
2- غطي ، او اعاق ، مجرة مكشوفا ،او مصرفا او قناة واقعة على جانب اي شارع عام، او
3- وضع صندوقا او طرداً (باله) او بضائع او اية مواد اخرى ، في اي شارع ، او تسبب في وضعها فيه ، بصورة تمنع عمال
البلدية من التنظيف، او تؤخرهم عن القيام به او تعطل او تعيق حركة السير في الشارع وقتا اكثر مما هو ضروري، بالقدر
المعقول، لتحميل ذلك الصندوق او البضائع او المواد او انزالها.
ب- اذا ظهر، في اية حال من الاحوال، ان صندوقا او طرداً (باله) او بضائع او اية مادة اخرى قد نقلت من بناية او ارض،
ووضعت في شارع عام، خلافا لهذه المادة يعتبر مشغل تلك البناية او الارض انه هو الذي ارتكب المخالفة الى ان يقيم الدليل
على خلاف ذلك.
ج- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس من ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة في اي شارع ايام الاعياد والاحتفالات العامة.