الجريدة الرسميةالعدد 1844ص 7355 حزيران 1965
المادة 28-أ- لا يجوز لأي شخص ان يضع أية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او اخدود فيه، الا بعد الحصول
على تصريح خطي بذلك من الرئيس وينبغي ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب مراعاتها في وضع تلك المواد، أو حفر تلك
الحفرة او الاخدود مع بيان المساحة التي يراد اشغالها ومدة العمل بالتصريح.
ب- اذا صدر مثل هذا التصريح الى شخص ما وجب عليه ان يقيم سياجا واقيا حول المواد، أو الحفرة أو الاخدود. او يؤمن الناس
مما ينشأ عن ذلك من خطر على وجه يرضى به المجلس. او المأمور المفوض منه، ويترتب على ذلك الشخص ، ايضا أن يضع حول ما
ذكر نورا كافيا خلال الليل بصورة ترضي المجلس، او المأمور المفوض منه.