الجريدة الرسميةالعدد 1844ص 7355 حزيران 1965
الفصل الرابع
منع المكاره الصحية
المادة 88- تعتبر الامور التالية مكاره صحية ويحق للمجلس ازالتها:-
أ- كل عقار يكون ( حسب رأي مأمور الصحة ) خطرا على الصحة.
ب- كل كوخ او حصيرة او خيمة مستعملة للسكن دون توفر المستلزمات الصحية.
ج- كل عقار ليس له مجرى او يكون مجراه (حسب رأي مأمور الصحة) غير كاف للتصريف.
د- كل بركة، او حفرة، او مصرف، او مرحاض، او جورة مرحاض، او صندوق زباله، او ساحة ، على حالة من القذارة تجعلها خطرا
على الصحة.
هـ- كل حيوان محجوز على وجه من شأنه ان يجعله مضرا بالصحة ،او جلب الحيوانات الى الساحات العامة او رعيها فيها.
و- كل كوم يكون مضرا بالصحة.
ز- كل عقارا، او قسم منه، يكون مزدحما بالسكان على وجه يجعله مضرا بصحة الساكنين فيه، او خطرا عليهم، سواء كان ساكنوه
افراد عائلة واحدة ام لم يكونوا.
ح- كل مصرف. او مجرى، او مزراب، او قسطل، او انبوب، لا يفي بالغاية التي وضع من اجلها، او يسبب ضررا للغير، او يصب
في الشارع العام من على ارتفاع يزيد على نصف متر.
ط- كل كوم، مهما كان نوعه، موضوع في اية بناية، او بمحاذاتها اذا كان يسبب رطوبة لتلك البناية.
ي- كل انبوب براز او انبوب مياه قذرة، او جورة مرحاض، او مجرى معطوب على وجه تنبعث منه الروائح الكريهة، او ترشح منه
محتوياته.
ك- كل جورة امتصاص (لم تبن كما يجب كجورة راشحة)، او منفذ تفتيش ترشح منه المياه.
ل- كل مدخل مجرى واقع داخل البناء سواء كان مجهزا بمصيدة، ام لم يكن، عدا المرحاض او البالوعة او المبولة المجهزة
بمصيدة حسب الاصول.
م- كل موقد او فرن لا يستهلك بالقدر المستطاع الدخان المتصاعد على الموقد المحروق فيه بقطع النظر عما اذا كان الموقد
او الفرن مستعملا للمقاصد التجارية او لغايات اخرى.
ن- كل مدخنة ليست عالية علوا كافياً، او يتصاعد منها الدخان بكثرة تستدعي التذمر.
س- تنظيف السجاجيد والبسط وغير ذلك من الاثاث ونفضها في الشارع بين الثامنة صباحا والتاسعة مساء.
ع- كل معمل او مشغل، غير مرخص، ولا ينظف ولا تجري فيه التهوية بصورة تجعل ما يتصاعد منه خلال وقت العمل من الدخان
والابخرة والغبار، وغير ذلك من الشوائب المضرة بالصحة، عديمة الضرر، بقدر الامكان، او يكون مكتظا لدى سير العمل فيه
على وجه يؤدي الى تعريض صحة المستخدمين للخطر او للضرر.