التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · منع المكاره الصحية

المادة 89من نظام بلدية عنبتا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 56 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1844، ص 735
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1844ص 7355 حزيران 1965

المادة 89- يحظر على اي شخص ان : أ- يطرح او يضع اية قذارة او نفايات او مواد كريهة اخرى او ان يبول او يتغوط في اي شارع او ساحة ضمن منطقة البلدية. ب- يلقي اية نفايات او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب ضررا او مضايقة سبيل للآخرين. ج- يبقي او يضع في اي شارع او ساحة آلات او ماكنات خربة او نفايات حديدية او حجارة او ردم بناء او غير ذلك من المواد او ان يسمح بابقاء هذه المواد او وضعها في اي شارع او ساحة. د- يترك حيوانا في اي شارع ، او ان يربطه، او ان يدعه هائما ضمن منطقة البلدية. هـ- يضع ، او يترك، اية مواد او اشياء اخرى على أي شارع ، او يسمح بوضعها او تركها او ان يسمح ببروز اية مواد او اشياء اخرى فوق الشارع، على وجه يتعارض مع سلامة وحرية السير فيها دون ان ينال تصريحا كتابيا بذلك من الرئيس او المأمور المفوض عنه او يسمح باستمرار هذه المكرهة مدة اطول من المدة التي سمح له بها في ذلك التصريح. و- يضع، او يتسبب في وضع اية سجف او مظلة او غطاء او خيمة او اي شيء آخر فوق اي شارع او رصيف او على محاذاته، الا اذا كان كل جزء من ذلك السجف، او تلك المظلة، او الغطاء او الخيمة، او الشيء الاخر، مرتفعا عن سطح الارض بما لا يقل عن المترين ونصف المتر. ز- يمد اية اسلاك ، او ما شابهها من الادوات فوق اي شارع، او يتسبب في مدها، دون ان ينال تصريحا كتابيا بذلك من الرئيس. ح- يوقف اية عجلة او عربة او دراجة، في الطريق، اطول من المدة اللازمة لتحميل البضائع فيها او انزالها منها. ط- يحفر اية طريق، او يتسبب في اجراء حفريات فيها، دون ان ينال تصريحا كتابيا من الرئيس او المأمور المفوض منه. ي- يتخلف عن تسييج اية حفريات اجراها في الشارع، او عن وضع نور بجانب الحفريات بعد غروب الشمس، لتنبيه المارة وسائقي السيارات الى وجود الحفريات. ك- يطير طياره ( من الورق ) في اي شارع او ساحة ، أو ان يقذف باية قذيفة فوق اي شارع او ان يطفىء قصدا ، او بصورة غير مشروعة ، نور اي مصباح ، وضع لانارة الشارع او تحذير الماره او السائقين . ل- يمتطي، او يسوق بعنف، حصانا او حيوانا آخر في اي شارع ، او ان يقود او يركب حصانا او حيوانا او ان يدفع او يسحب او يركب اية عجلة او عربة او دراجة على رصيف اي شارع. م- يتعرض لاية علامة من علامات البلدية. او اعلان من اعلاناتها، او مصباح من المصابيح في الشارع او شجرة مغروسة على جانب اي شارع او يلحق ضررا باي شيء مما تقدم او يطمسه او يغيره. ن- يشغل ، او يتسبب في تشغيل، اي غرامافون ، او راديو، او مكبر صوت، او ما شاكل ذلك من آلات على وجه يقلق راحة الاخرين. س- يعرض اي منظر تمثيلي او لهو عمومي في اي شارع او ساحة. ع- يقف او يقعد، او يضطجع في اي شارع على وجه يعيق حرية المرور.

الإحالة

المادة 89 من نظام بلدية عنبتا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 56 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1844، ص 735)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية