الجريدة الرسميةالعدد 1844ص 7355 حزيران 1965
المادة 91-آ- اذا كانت المكرهة ناتجة عن عدم وجود الانشاءات المتعلقة بالمجاري ، او عن عيب فيها، او كان العقار المبحوث
عنه غير مأهول، يرسل الاشعار الى مالك العقار.
ب- اذا كانت المكرهة ناتجة عن اهمال ساكن العقار، او قصوره ، او كان استمرار وجودها ناشئا عن ذلك، فيرسل الاشعار الى
الساكن.
ج- اذا كان للعقار اكثر من مالك واحد فيكفي ان يرسل الاشعار الى احدهم.
د- اذا كان يسكن العقار اكثر من ساكن واحد فيكفي ان يرسل الاشعار الى الساكن المعروف
هـ- اذا كان المالك غير مقيم في البلاد، في الوقت المبحوث عنه، يرسل الاشعار الى الشخص الذي يكون اذ ذاك وكيلا عنه،
سواء كان ذلك الوكيل يتناول اجرا عن عمله، ام لا، ويعتبر الوكيل المومى اليه من اجل غايات هذا النظام بمثابة المالك.